responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 38

يجز التبعيض لولاه ولا يجب الحدث لينتفى التبعيض وفى جوازه مع توقع الاكمال اختيارا نظر وكذا في جوازه الحدث اختيارا في اثناء الوضؤ او الغسل لانه ابطال للعمل ويحرم في اثناء الصلوة اجماعا ولا يحرم بعد الطهارة مع سعة الوقت وامكان الطهارة اجماعا ولو احدث المتيمم في اثناء الصلوة ووجد الماء تطهر وبنى في صحاح الاخبار و في خبر زرارة عن الباقر (ع) البناء لغير المحدث ايضا اذا تطهر بالماء واوجب ابن ابى عقيل اعادة الصلوة لو وجد الماء وبعدها في الوقت لا في خارجه وهو قائل بالمضائقة لصحيحة يعقوب بن يقطين عن ابى الحسن (ع) ويكره الاقامة في بلد يحوج إلى التيمم غالبا لصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما ((عليهما السلام)) وفى تعديته إلى سفر يحوج إلى التيمم وجه ما لم يكن واجبا او مضطر اليه الطرف الرابع في النجاسات ومباحثه ثلثة الاول في حصرها وهى عشرة البول والغائط من الحيوان ذى النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعرض كالجلل و الوطئى وشرب لبن الخنزير وفى ذرق الطيور قول بالطهارة وان وان حرم لحمها الا الخشاف وفى ذرق الدجاج قول بالنجاسة وان اكل لحمه وهما ضعيفان فلا ينجس فضلة المأكول غيره اجماعا ولا فضلة ما لا نفس له والدم والمنى من ذى النفس وان حل لحمه ولا ينجسان من غير ذى العرق الذى يجرى منه الدم ولا القيح وفى الصديد للشيخ قول فان اراد به المخالط للدم منع ولا ينجس ولا يقذفه المذبوح من الدم وينجس المعلقة وان كانت في البيضة والميتة من ذى النفس السائلة حل اكله اوحرم وكل ما ابين من حى دون ما لا تحله الحيوة منها كالعظم والشعر والا نفحة ملحقة به وكذا البيضة مع اكتساء القشر الاعلى وفى اللبن قول مشهور بالطهارة والكلب والخنزير وفروعهما وفروع ما تولد بينهما و بين الطاهر العين اذا صدق عليه اسم احدهما ولعابهما واجزاؤهما وان لم تحلها الحيوة

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست