responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 35

ويكفى في ذلك قول عارف ولو كافرا ولو احتمل الالم ولم يخش العاقبة تطهر وثالثها الخوف من تحصيله على النفس او البضع او المال من لص او سبع او على العقل فيمن يفرض فيه ذلك اما بمجرد الوهم فلا وكذا لو كان عنده مريض او ضعيف او طفل او مجنون ويخاف عليه في زمان تحصيل الماء ولا يمكن استصحابه معه البحث الثانى في المستعمل و هو الصعيد الطاهر باى لون اتفق اجتمعت اجزاؤه كالمدار او تفرقت كالتراب ولو من البطحآء والسنحة والرمل وان كرها ومنع ابن الجنيد على السنجة ويجزئ الحجر على الاقرب وتراب القبر وارض النورة والجص وجوزه سلار بالنورة لرواية السكونى والمختلط مع بقاء الاسم ويستحب من الربا والعوالى ومع فقد الصعيد غبار الثوب وليد السرج عرف الدابة ثم الوحل فيجفف ان امكن والاضرب عليه ثم ازاله ثم الثلج ان تعذر الغسل به ولو امكن المسح به نفى شرعيته ثم تقديمه على التيمم خلاف ولا يجوز بالمعادن والرماد والمنسحقه كالاشنان والدقيق ويشترط فيه الملك او حكمه فيبطل بالمغصوب ولو تبين الغصب بعده فلا حرج بخلاف ما لوتبين النجاسة فانه يعيد وفاقد الطهورين لا يؤدى والاقرب (المضاء) مع التمكن فلو مات قبله سقط عن الولى البحث الثالث في الاستعمال وفى وقته اقوال ثالثها التأخير للرجاء به فلا تيمم للفائتة لان وقتها العصر على القول بالتوسعة والاقرب الجواز في الحال نعم يستجب التاخير مع التطمع وباقى الصلوات يكفى اسبابها كالخسوف والاستسقاء سببه الاجتماع له ولو دخل عليه الوقت متيمما جازت الصلوة في الحال وعلى القولين الاخرين يتوقع على الاقرب وجوزه في المسبوط مع قوله بالمضائقة ولا يشترط الخلو عن نجاسة في غير محاله كالوضؤ ولو تعذرت الازالة عن محاله فالاقرب الجواز مع عدم التعدى إلى المستعمل وكيفيته ان ينوى الاستباحة والبدلية على الاقرب

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست