responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 33

عليه ويترحم يقرأ شيئا من القران وافضله القدر سبعا وكل ما يهدى إلى الميت ينفعه و قد استوفينا هذا الباب في الذكرى البحث السادس غسل المس ويجب بمس الادمى ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل وقال المرتضى مستحب وكذا لو مس قطعة فيها او عظم ابينت من حى او ميت وقيده ابن الجنيد بالسنة مفهومه وانه لو مسها بعد قطعها بازيد الا غسل ولم نقف لهما على حجة مقنعة ولو خلت من العظم غسل موضع اللمس لا غير والظاهر ان الرطوبة هنا غير شرط فيتعدى مع اليبوسة ويجب غسل العضو اللامس كساير الاخباث وغسل البدن كساير الاحداث ويجب معه الوضؤ ولو مس ما تم غسله من البدن فالاقرب عدم وجوب الغسل بناء على تغليب الخبث او على تبعض الغسل وان غلبنا جانب التعبد ولا غسل بمس غير الادمى ميتا ونجس اللامس مع الرطوبة لا مع عدمها في الاقرب ولا فرق بين المسلم والكافر ولا بين المؤمن وغيره وكذا مغسول الكافرا ما الشهيد فلا غسل بمسه وكذا من قدم غسله في الاصح ولو مات بسبب غير القتل وجب الغسل بمسه لوجوب تغسله وكذا لو قتل بغير ما اغتسل له وفى انتقاض هذا الغسل بالحدثين لو اكبرهما نظر اقربه عدم النقص

الفصل الثالث في التيمم ومباحثه اربعة

الاول في مسوغه وهو عدم وجد ان الماء ويحصل بامور احدها فقده فيجب طلبه في مظانه ولو بثمن اذا كان مقدورا غير ضارة في الحال و لو زاد عن ثمن المثل على الاصح ما لم يجف ولو وهب الماء وجب القبول بخلاف الثمن والالة كالثمن يجب استيجارها او شراؤها او قبول اعارتها ولا يجب قبول هبتها ولو افتقر تحصيله إلى احتفار وجب مع سعة الوقت والقدرة فان ضاق الوقت عن حصيله فهو فاقد ولو بيع بثمن في الذمة يقدر عليه المطالبة وجب وان عجز في الحال ولو امتنع البايع من قبض الثمن المقدور وله وجب ايضا الا ان يعلم العجز عند وقت المطالبة

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست