responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 242

الاول ان كان شكه كان على اربع فان كان جالسا حاله الشك بقدر التشهد صحت والا فلا للزيادة المبطلة وكذا الحكم لو حصل ذلك قبل التسليم الرابع لو شك بين الاثنين والثلاث في موضع يصح فيه فبنى على الاكثر وقام ليأتى بتمامها فشك بين الثلاث و الاربع بنى على الاكثر وتمم واتى بالاحتياطين لحصول موجبهما ويحمل قويا احتياطا واحد ادبه يحصل الاكمال فان شك بعد بنائه على الرابعة بين التمام والزايد بنى على الاقل واكمل واتى باحتياطهما لاصالة عدم التداخل وسجد للاخير وفى بلوغه حد الكثرة نظر الخامس المصلى في احد اماكن التحير اذا شك بين الاثنين والاربع جالسا لم يجب عليه الاحتياط مطلقا اما لو شك بين الاثنين والثلاث وقد اختار الاكثر فانه يحتاط كغيره وان اختار الاقل بطلت وفيه نظر فان شك في الاثناء هل نوى الاتمام او لا فان تجاوز محل التقصير اتمها اربعا تغليبا لجانب المأتى به لجواز وقوعه عن قصد منه فلا يعارضه الشك الحاصل بعده وان لم يتجاوزه تجز حينئذ لجواز ابتداء فكذا الاستدامة ولو شك المسافر في الاثناء هل نوى الاقامة ام لا لزمه القصر لاصالة وجوب استصحاب حكمه السادس الشاك بين الاربع والخمس فانما اذا هدم تلك الركعة وذكر حال جلوسه قبل التسليم انه لشئ سجدة من الركعة الواقعة قبل المهدوم وجب عليه تلافيها اجماعا وان لم يدر من اى الركعات هى او كان شكا ففى وجوب مداركها والحال هذه وجهان السابع اذا حصل الشك في موضع يجب به الاحتياط لم يجب له ابطال الصلوة لانها افضل الاعمال وابطا لها منهى عنه للاية فان فعله اثم وبرئ من الاحتياط ضابط كل من اتى في صلوته بما لم يشرع معتقدا وجوبة او ندبية قصد ابطلت صلوته فعلا كان او ذكرا لانه ادخل في صلوته ما ليس منها فيكون

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست