responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 240

يجوز العدول إلى طرف الوهم لانه مرجوح بالنسبة إلى الاولى فالعدول عن الراجح إلى المرجوح مبطل فان تساويا او كان محضا بنى على الاكثر واحتاط بعد التسليم بما شك فيه

الفصل الثانى في السبب الموجب له ومسائله سبع

الاول بين الاثنين والثلاث فيصح جالسا بعد السجود فيبنى على الاكثر ويتمها باخرى ويحتاط بركعة او بركعتين الثانى بين الاثنين والاربع جالسا بعد السجود فيبنى على الاكثر و يتم ويحتاط بركعتين قائما الثالث بين الثلاث والاربع مطلقا فيبنى على الاكثر فان كان قائما قرأ او سبح واكمل وان كان في اثنائها اتمها واكمل وان كان رافعا او راكعا او ساجدا اتم ركعته ويحتاط في هذا اما بركعة او بركعتين الرابع بين الاثنين والثلاث والاربع جالسا بعد السجود فيبنى على الاكثر ويتم ويحتاط بركعتين قائما ومثلهما جالسا مخيرا في التقديم ويجوز ثلثا من قيام بتسليمتين لان الاحتياط يقع عوض الفائت من الصلوة وهو من قيام فكذا هو فائدة البناء المشار اليه ما هو ترجيح الاكثر في نفسه فان فعل شيئا من صلوته قبل الثناء على الاكثر بطلت الخامسة بين الاربع قبل الركوع فيبنى على الاول ويهدم ويتم ويحتاط بركعة او ركعتين ويسجد له وجالسا بعد السجود يبنى كالاول ويتم ويسجد له لا غير لاحتمال الزيادة اما لو كان راكعا او ساجدا او بينهما بطلت لتردده بين محذورين اذ مع الامر بالاتمام يحتمل الزيادة المبطلة وبعدمه يحتمل النقصان المبطل السادسة الشك بين الثلاث والخمس مبطل في جميع حالاته الا قائما قبل الركوع فيجلس ويتم ويحتاط بركعتين من قيام ويسجد له السابعة بين الثلاث و الاربع والخمس قبل الركوع يبنى على الاربع ثم يهدم ويتم ويحتاط بركعتين جالسا

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست