responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 221

تم؟ الباقون من الها شميين وظاهر المفيد في الغرية انهم لا يشترط فيه الحاكم ورخص في حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر اى حل الامة المسببة وان كانت للامام وسقط الخمس في المهر والمسكن وفيما يشترى ممن لا يخمس الا اذا نمى به فيجب في النماء وقول ابن الجنيد بان الاباحة انما هى من صاحب الحق في زمانه فلا يباح في زماننا ضعيف لان الروايات ظاهرها العموم عليه اطباق الامامية ولا يجوز نقل الخمس إلى بلد اخر الا مع عدم المستحق فيضمن بالنقل و لا يجب تتبع الغايب بل يقسم على من حضر ولو احتيج إلى نقله اقتصر على اقرب الاماكن فالاقرب والاقرب انه لا يجوز ان يتجاوز بالدفع إلى المسكين مؤنة السنة وان كان دفعة لما قلناه من قسمه الامام (ع) ويلحق بذلك الانفال وهى ما يختص بالامام (عليه السلام) بالانتقال من النبى (صلى الله عليه وآله) وهى كل ارض لم يؤخض عليها بخيل ولا ركاب او انجلى اهلها عنها او سلموها بغير قتال او باد اهلها وان كانوا مسلمين وميراث من لا وارث له ورؤس الجبال وبطون الاودية والاجام وموات الارض التى لا مالك لها وصفايا الملكوك من اهل الحرب و قطائعهم غير المغصوبة من محترم المال كالمسلم والذمى وصفو الغنيمة بحسب اختياره وليس له الاستغراق خلافا لابى الصلاح وغنيمة من قائل بغير اذنه على المشهور مع وجوده لا يجوز التصرف في شئ من ذلك بغير اذنه فلو تصرف متصرف اثم وضمن ومع غيبته فالظاهر اباحة ذلك لشيعة وهل يشترط في المباح له الفقر ذكره الاصحاب في ميراث فاقد الوارث اما غيره فلا ومنع ابن ادريس من اختصاص الامام برؤس الجبال وبطول الاودية

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست