responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 218

يتصدق بما يغلب على ظنه وقال الفاضل يجب الخمس ثم ما يغلب على الظن من الزايد وقال الشيخ في المبسوط اذا اختلط الحلال بالحرام وغلب الحرام احتاط في اخراج الحرام منه وان لم يتميز له خمسة وحل الباقى الثانى لا فرق بين ان يكون المختلط من كسبه او من ميراث يعلم ذلك فيه ولا يشترط في ذلك نصاب الثالث لو كان خلط الحرام فيما فيه الخمس كالمعادن والغوص والارباح لم يكف خمس واحد لانه ربما يكون بازاء الحرام بل يجب الاحتياط هنا بما يتعلق بما يغلب على الظن من خمس الحلال ثم خمس الباقى بعد الحرام المظنون ولو تساوى والاحتمالان في المقدار احتمل اجزاء خمس واحد لانه يأتى على الجميع الرابع لو اخرج الخمس ثم تبين الزيادة عليه اما معلومة المقدار او مجهولته احتمل اخراج الزايد صدقة واحتمل استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع فان لم يمكن اجزأ ويصدق بالزائد ولو تبين المالك بعد الاخراج فالاقرب الضمان ويحتمل عدمه لامتثال الامر الخامس ظاهر الاصحاب ان مصرف هذا الخمس اهل الخمس وفى الرواية تصدق بخمس مالك فان الله رضى من الاموال بالخمس وهذه تؤذن انه في مصارف الصدقات لان الصدقة الواجبة محرمة على مستحق الخمس وسابعها جميع انواع التكسب من تجارة وصناعة وزراعة وغير زراعة وغير ذلك ويعتبر فيها اخراج مؤنة السنة له ولعياله ومنها قضاء دينه وحجة وغزوه وما ينويه من مظالم او مصادرة على الاقتصار من غير اسراف ولا اقتار فيجب خمس الزايد عن ذلك وظاهر ابن ابى عقيل العفو عن هذا النوع وانه لا خمس فيه والاكثر على وجوبه وهو المعتمد ولانعقاد الاجماع

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست