responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 201

ابقيت والصلوة عندنا جائزة على كل مؤمن معترف للغة للحق لقوله تعال هو الذى يصلى عليكم وملئكته اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة والقول بكراهتها على غير النبى (صلى الله عليه وآله) وبان تركها اولى بحكم محض ويستحب واسم الابل والبقرة على افخاذها والغنم على اذ انها لكثرة الشعر على افخاذها وليكن ميسمها الطف من ميسم البقر وهو الطف من ميسم الابل والفائدة فيه تميزها عند الاشتباه ومعرفة مالكها بها لئلا يستر بها ويكتب في الميسم زكوة وصدقة ولو ادعى المالك الاخراج او عدم الحول وتلف المال قبل يغير يمين ولو شهد عليه شاهدان بالحول او ببقاء المال او بنفى الاخراج وكان نفيا محصورا سمعت الشهادة ولو كان ماله في غير بلده فصرفها في بلد المال اولى ولو صرف بدلها في بلده جاز ولو نقل الواجب إلى بلده فعلى ما مضى ويستحب عزلها مع عدم المستحق ويستحب رفع زكوة الفطرة في بلد البدن وان كان ماله في غيره ولو عزلها من مال حاضر او غايب في موضع جواز العزل ثم نقلها لعدم المستحق فلا ضمان كما لا يضمن في زكوة المال

الفصل الثانى في كيفية الدفع

ويجب فيه النية وهى القصد إلى الزكوة الواجبة او النافلة مالية او بدنية لوجوبها او ندبها تقربا إلى الله مقارنة للدفع او واقعة بعدة او احتسابا لما في الذمة ولا يشترط تعيين نوع المال فلو كان عنده خمس من الابل واربعون من الغنم فاخرج شاة عما في ذمته برئت الذمة بها وبقى عليه شاة وكذا لو اخرج قيمة شاة تلف بعد ذلك من اخذ النصابين او منهما من غير تفريط فالظاهر التوزيع ويحتمل انه يصرف الان إلى ماشاة وهو فتوى التذكرة

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست