responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 194

له تناولها وهو قوى نعم لا يجوز له اخذها من قريبه المنفق ولو لم يبذل النفقة جاز؟ من غيره قطعا وثالثها العاملون عليها وهم السعاة في جبايتها بولاية وكتابة او حساب وعرافة وحفظو لا يشترط فيهم العدالة والفقه في الزكوة وفى المعتبر يكفى سؤال العلماء وهو حسن ويتخير الامام بين الجعالة والاجارة فليشترط في الاجارة العلم بالعمل والاجرة ولو قصر السهم عن اجرته فهو لباقى المستحقين ولو يسم له شيئا جاز ويعطيه الامام (ع) ما رواه الحلبى عن الصادق (ع) ويجوز كون المكاتب عاملا وفى القن وجهان من حيث الملك واهلية التكسب ولا يجوز كونه هاشميا لمنع النبى (صلى الله عليه وآله) من ذلك الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة وقال الصدقة اوساخ الناس ولا تحل لمحمد وال محمد فرع او فرض للهاشمى اجرة من بيت المال او تولى عمالة قبيلة فالوجه الجواز ولو تعذو الخمس هذا و يجب على الامام بعث ساع في كل عام ولو علم ان قبيلا يؤدونها لم يجب البعث اليهم ولو فرقها المالك بنفسه او فرقها الامام او الفقيه سقط نصيب العاملين ورابعها المولفة قلوبهم وهم كفار يستمالون للجهاد بالسهم وقال ابن الجنيد هم المنافقون ليجاهدوا وقال المفيد (رحمه الله) يجوز كونهم مسلمين وبه قال ابن ادريس والفاضلان والمسلمون اربعة قوم لهم نظراء من المشركين اذا اعطوا رغب نظرآؤهم وقوم في نياتهم ضعف فتقوى نياتهم وقوم بازائهم اخرون من اصحاب الصدقات اذا اعطوا حبوها واغبوا الامام عن عامل وقوم من الاعراب في اطراف بلاد الاسلام اذا اعطوا منعوا الكفار من الدخول او رغبوا في الاسلام ولقائل ان يقول ان مرجع

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست