responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 192

السنة ولا من الخمس الا خمس الارباح نعم يمكن ان يقال لا يتاكد اخراج زكوة التجارة للمديون لانه نقل يضرب بفرض في الجعفريات عن اميرالمؤمنين (ع) من كان له مال وعليه مال فليحسب ماله وما عليه فان مان له فصل مأتى درهم فاليعط خمسه وهذا نص في منع الدين الزكوة والشيخ في الخلاف ما تمسك على عدم منع الدين الا باطلاق الاخبار الموجبة للزكوة

الفصل الثانى في باقى ما يستحب فيه الزكوة وهو ستة

احدها جميع ما تنبت الارض عد الاربع والخضروات اذا كان مكيلا او موزونا ونصابه والمخرج منه كالاربع ويعتبر السقى هنا ايضا وثانيها الخيل الاناث السائمة اذا حال عليها الحول ففى العتيق ديناران وفى البرزون دينار وفى اشتراط الانفراد ومنع استعمالها عندى نظر واشتراطهما قريب وخصوصا الانفراد فلو ملك اثنان فرسا فلا زكوة وثالثها الحلى وزكوته الاعارة على الرواية ورابعها ما يفر به من الزكوة قبل الحول وخامسها المال الغايب اذا عار به بعد ستين وسادسها العقار المتخذ للنماء كالدكان والخان والدار ويستحب الزكوة في حاصله والظاهر انه يشترط فيه الحول وانتصاب عملا بالعموم ويحتمل عدم اشتراط الحول اجزاء له مجرى الغلات فعلى هذا لو حال الحول على نصاب منه وجبت ولا يمنعها الاخراج الاول وحينئذ لو اجره بالنقد لم يتحقق الاستحباب على قولنا ولو اجره بالعرض وكان غيره زكوى تحقق وفى التذكرة لا يشترط النصاب ولا الحول بل يخرج ربع العشر مطلقا ولم يذكرعليه دليلا ولا زكوة في الرقيق والحمير والبغال والامتعة المتخذة للقنية كاثاث البيت

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست