responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 187

وفى سقوطها بتلف النصاب بغير تفريط بعد الحول ولو كان عنده ازيد من نصاب وتكرر الحول حتى تنقص عن النصاب ومتى تعدى او فرط تعلقت بالذمة بمعنى عدم سقوطها بتلف النصاب لا في تاثيره في التكرر بحسب الحول في النصاب الواحد السابعة في كيفية تعلقها بالعين وجهان احدهما انه بطريق الاستحقاق فالفقير شريك وثانيهما انه استيفاء (استباق) فيحتمل انه كالرهن ويحتمل انه كتعلق ارش الجناية بالعبد وتضعف الشركة بالاجماع على جواز ادائها من مال اخر وهو مرجح للتعلق بالذمة وغورض بالاجماع على تتبع الساعى العين لو باعها المكلف فلو تمحض التعلق بالذمة امتنع ويحتمل ان يفرد تعلق الزكوة في نصب الابل الخمسة بالذمة لان الواجب شاة ليست من جنس المال في عين المال قيمة شاة الثامنة اذا باع مالك النصاب بعد الوجوب نفذ في قدر نصيبه قولا واحد وفى قدر الفرض يبنى على ما سلف فعلى الشركة يبطل البيع فيه ويتخير المشترى الجاهل لتبعض الصفقة فلو اخرج البايع من غيره ففى نفوذ البيع فيه اشكال من حيث انه كاجازة الساعى ومن ان قضيتا لاجازة تملك المجيز الثمن وهنا ليس كذلك اذ قد يكون المخرج من غير جنس الثمن ومخالف له في القدر و على القول بالذمة يصح البيع فيه قطعا فان ادى المالك لزم والا فللساعى يتبع العين فيتجد البطلان ويتخير المشترى وعلى الرهن يبطل البيع الا ان يتقدم (لنصان) او يخرج من غيره وعلى الجناية يكون البيع التزاما بالزكوة فان اداها نفذ وان امتنع تتبع الساعى العين وحيث قلنا بالتتبع لو اخرج البايع الزكوة فالاقرب لزوم البيع من جهة المشترى ويحتمل عدمه اما لاستصحاب خياره واما لاحتمال استحقاق المدفوع فيعود مطالبة الساعى

المقصد الثانى فيما يستحب فيه الزكوة وفيه فصلان

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست