responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 185

كالمرضوية والراضية في الجودة وغيرها ودونهما جمعا في النصاب وتوزعا في الاخراج الا ان يتطوع بالارغب وقال الشيخ التوزيع على الافضل فلو اخرج من ايها كان اجزأ لقوله (ع) في كل ماتين خمسة ولم يفرق الشرط الثانى حول الحول المعتبر في الانعام ولابد ان يكون عينها باقية فيه من اوله إلى اخره (فلويد) من جنسها او غيره فلا زكوة وان قصد الفرار وكذا لو نقص عن النصاب في اثناء الحول الشرط الثالث بلوغ النصاب ولكل منهما نصابان وعفوان فنصاب الذهب الاول عشرون دينارا على الاظهر وقال على بن بابويه اربعون دينارا وهما مرويان غير ان الاول اكثر ونصابه الثانى اربعة دنانير وقال (رحمه الله) انه اربعون دينارا ايضا وهو في تلك الرواية المتضمنة للنصاب الاول ونصاب الفضة الاول مائتا درهم ونصابها الثانى اربعون درهما والعفو فيها ما نقص عن النصب ولو حية سواء اثر النقصان في الرواج ام لا كما لو كان المتعاملون يسمحون باخذ المأتين ناقصة حبة او حبتين لعدم القدر المعلق عليه والمعتبر في الدينار بزنة المثقال وهو لم يختلف في الاسلام ولا قبله و في الدرهم ما استقر عليه في زمن بنى امية باشارة زين العابدين (ع) بضم الدرهم البغلى إلى الطبرى وقسمتهما نصفين فصار الدرهم ستة دوانيق كل عشرة سبعة مثاقيل ولا عبرة بالعدد في ذلك والواجب ربع العشر فيؤخذ من العشرين نصف دينار ومن الاربعة قيراطان ومن الماتين خمسة دراهم ومن الاربعين درهم ولو ملك في اثناء الحول ما لا اخر اعتبر له حول بانفراده وفيه ما مر ولكن الوجوب هنا اقوى لعدم الحكم باتحاد النصاب هنا بخلاف الانعام فان المجموع يصير نصابا واحدا

الفصل الرابع في اللواحق وفيه مسائل

الاولى روى محمد بن مسلم

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست