responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 184

ذلك او قيمته وان كان قد سبق منه ضمان السادس لو اخذ الظالم العشر او نصفه باسم الزكوة ففى الاجتزاء بها روايتان والاقرب عدمه وحينئذ تزكى الباقى وان نقص عن النصاب بالمخرج السابع لا يتكرر الزكوة في الغلات وان بقيت احوالا وقول الحسن البصرى بوجوب العشر في كل حول ملحوق بالاجماع

الفصل الثالث في زكوة النقدين ويختص بهما شروط ثلثة

ان يكونا مضروبين دنانير او دراهم بسكة المعاملة ولو زال التعامل بها فلا زكوة في السبائك وان تعومل بها ولا في التبر وهو غير المضروب من الذهب ولا في الحلى محرما كان كالذهب للرجال و حلية المرئة لهم او محللا ولو فر بذلك ففيه القولان والاقرب السقوط ولو كان الفرار بعد الحول لم يسقط فلو سبك الماتين حليا فصارت قيمته إلى ثلثمائة وقلنا بالوجوب مع الفرار قال الشيخ يتخير بين اخراج ربع العشر وقت البيع وبين اخراج خمسة دراهم قيمتها سبعة ونصف وبين اخراج قيمتها ذهبا وليس له ان يدفع مكان الخمسة سبعة دراهم ونصفا لانه ربا ويشكل بانه ليس معاوضة واخراج القيمة جايز عندنا ولان الشيخ يحكم بانه لو اتلفها متلف فعليه قيمتها وقيمة الصنعة والزيادة لمكان الصنعة مع انه معاوضة فهنا اولى و لوضرب من النقدين وجبت ويخرج بالحساب فان علمه والا توصل اليه بالسبك او ميز ان الماء ان افاد اليقين والاحتياط ولو ضرب من احدهما او غيرهما اشترط بلوغ الخالص نصابا ثم ان علم النصاب اخرج عن جملة المغشوشة منها بحسابه او عن الخالصة منها ان علم الغش والا توصل اليه بالميزان او بالسبك ان لم يحفظ ولو جهل قدر النصاب فلا شئ عملا بالاصل ولو اتفق العيار واختلفت القيمة للرغبة

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست