responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 179

فيه الاجماع الا من عطا ويجب على العامل كالمالك بخلاف مؤجر الارض فانه لا زكوة عليه وان كان مال الاجارة قلة وسوى ابن زهره (رحمه الله) بين الامرين فاسقط الزكوة عن العامل ايضا ان كان البذر من مالك الارض والا فعلى العامل ولا زكوة على مالك الارض لان الحصة كالاجرة قلنا لو سلم لكن قد ملك قبل بدو الصلاح فيجب في الصور حتى لو اجر الارض بزرع قبل بدو صلاحه زكاة فان منع تملك غير صاحب البذر الا بالانعقاد في الغلة وبدو الصلاح في الثمرة فهو بعيد ولو سلم فالعلة حينئذ تاخر ملكه لا كونه اجرة فروع يخرج المشترى ثمن الثمرة كالمؤن اما ثمنها الاصل فلا ولو اشتراهما وزع الثمن ولو اصدقها ثمرة قبل بدو الصلاح اخرج قدر مهر مثلها ولو وهب الثمرة فلا مؤنة فالخلع كالصداق وعندى في الكل تردد الثانى في المبسوط لو اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط القطع فاتفقا على التبقية زكاها وان طالب احدهما بالقطع او اهمل فبداء الصلاح فلا زكوة على احدهما وفى المختلف اوجبها على المشترى والاقرب ان المشترى ان طلب القطع فمنعه البائع او كان قد شرط فعله على البايع فتركه وجبت الزكوة على المشترى وان طلب البائع القطع الواجب على المشترى او اهمل من الجانبين ففيه تردد من عدم التمكن من التصرف التام الثالث لو باعها المالك على من لا يخاطب بالاخراج كالصبى والذمى ثم اشتراها بعد بدو الصلاح فان كان لا فرارا فلا زكوة وان فر فعلى الخلاف واطلق في المبسوط عدم وجوبها الرابع المؤن اللاحقة للسقى الموجب لنقص الواجب كغيرها في اعتبار الاخراج ولعل النقص مستنداالى مشقة المالك وويشكل بتصريحهم ان نصف العشر لا جل المؤنة فيكون فيه تقوية

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست