responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 177

ولا عبرة بتانسها ولو تولد بين الزكوى وغيره روعى فيه الاسم لا الام وفى المبسوط المتولد بين الظباء والغنم ان كانت الامهات ظبا فلا زكوة فيه اجماعا وان كانت الامهات غنما فالاولى الوجوب لتناول اسم الغنم له وان قلنا لا يجب لعدم الدليل كان قويا والاول احوط البحث الثالث في زكوة الغنم وشرائطها الخمسة السابقة ونصبها اربعون وفيه شاة ثم مأة واحدى وعشرون وفيه شاتان ثم مائتان وواحدة وفيه ثلث شياه ثم ثلثمائة وواحدة وفيه ثلث قولان مشهوران مرويان اظهرهما ان فيه اربع شياة ثم اربعمائة فيستقر الوجوب على شاة في كل مأة وعلى القولين يلزم تساوى الماخوذ في الاقل والاكثر فعلى المشهور يتساوى ثلثمائة وواحدة واربع مأة وعلى القول بسقوط الاعتبار من ثلثمائة وواحدة فانه يجب فيه ثلث شياة فيتساوى هو مائتان وواحدة ولكن المحل متغاير والضمان تابع ومن النوادر قول ابنى بابويه انه لا يجب في الغنم الزكوة حتى تبلغ احدى واربعين والضان والمعز جنس وفى الاخراج يراعى ما سلف وابن الجنيد حكم بالاغلب هنا وفيما سلف ولا تؤخذ المريضة الا من المراض ولا ذات العوار الا من مثلها ولا الهرمة كذلك والا الربى وهى الوالد إلى خمسة عشر يوما وقيل إلىخمسين يوما ولا كولة ولا فحل الضراب وفى عدة القولان وعده ابن ادريس وما نقص عن النصاب او كان بين النصابين فعفو ولا زكوة في الضباء اجماعا ولا يشترط الانوثة في الانعام خلافا لسلار و تمسكه بنحو في سائمة الغنم الزكوة وفى خمس من الابل شاة ضعيف لان التانيث باعتبار التاويل في الابل بالنفس او بالدابة وفى الغنم باعتبار الشاة التى تطلق على

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست