responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 170

كل حول زكوة جميع ما في يده واولى منهما وجوب الزكوة على الزوجة في المهر المعين فلو طلق قبل الدخول بعد الحول وجبت الزكوة عليها فان طلق بعد الاخراج اخذ نصف الباقى ونصف قيمة المخرج ولا ينحصر حقه في الباقى على الاقوى وان طلق قبل الاخراج احتمل ان لها الاخراج من العين ويضمن للزوج ولو اقتسما قبل الاخراج فالاقوى صحة القسمة ويضمن للساعى فلو افلست فله الرجوع على الزوج ثم هو يرجع عليها ولو طلق قبل تمكنها من الاخراج لم يسقط زكوة ما اخذ الزوج الرجوع عوضه اليها وهو البضع بخلاف ما اذا تلف بعض النصاب قبل التمكن من الاخراج الرابع السفه وهو غير مانع وان استمر ويتولى الاخراج الحاكم ويجب على السفيه النية عند اخذ الحاكم الخامس المرض ولا يقطع الحول وان حجر عليه في غير الثلث السادس اشتراط كون زكاة المال على غير صاحبه غير مانعة من الوجوب على مالكه وله صورتان احديهما اشتراط المستقرض الزكوة على المقرض وجوزه الشيخ فاسقط الزكوة عن المستقرض للرواية وحملت على تبرع المقرض بالاخراج ويشكل بعدم اعتبار النية من غير المالك او وكيله الثانية لو باع شيئا وقبض ثمنه واشترط على المشترى زكوة ذلك المال سنة او سنتين لم يؤثر الشرط خلافا لعلى بن بابويه للرواية السابع عدم امكان الاداء وهو غير مانع من الوجوب وان منع من الضمان فلو حال الحول وهو غير ممتمكن من الاداء وجب الاخراج اذا تجدد التمكن فلو تلف المال قبله فلا ضمان ولو تلف البعض (بعضه) سقط من الواجب بنسبته ولا تسقط الزكوة بموته سواء كان قد تمكن من الاداء ام لا

الركن الثانى في المحل وفيه مقصدان

الاول فيما يجب فيه وهو

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست