responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 165

من ادا زكوة ماله وقال الكاظم (ع) من اخرج زكوة ماله تاما فوضعها في موضعها لم يسال من اين اكتسب ماله وعقاب تركها عظيم وروى ابوذر عن النبى (صلى الله عليه وآله) ما من رجل له ابل او بقر او غنم لا يؤدى حقها الا اتى بها يوم القيمة اعظم ما يكون واسمنه تطؤه باخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت اخر منها ردت عليه اولها حتى يقضى بين الناس وقال الصادق (ع) ما من ذى مال ذهب اوفضة يمنع ذكوة ماله الا بعثه الله يوم القيامة بقاع قرقرا اى املس وسلط عليه شجاعا اقرع فيقصم بده ثم يصير طوقا في عنقه وما من ذى مال ابل او بقر او غنم يمنع زكوة الا حبسه الله يوم القيمة بقاع قرقر تطؤ كل ذات ظلف وتنهثه كل ذات ناب وما من ذى نخل او كرم او زرع منع زكوته طوقه الله عزوجل زيعة ارضه إلى سبع ارضين ثم الزكوة قسمان زكاة المال وزكوة الفطرة القسم الاول زكوة المال وهو يعتمد على اربعة اركان

الركن الاول

فيمن تجب عليه وهو البالغ العاقل الحر المالك فلا زكوة على الطفل والمجنون في النقدين اجماعا فلا في الغلات والمواشى على الاصح نعم يستحب فيهما وفى نقديه اذا اتجر الولى او ماذونه للطفل خلافا لظاهر كلام ابن ادريس في نفى الاستحباب في الموضعين وقال المفيد يجب اخراج زكوة التجارة من مالهما ويريد به الندب لانه يقول باستحباب زكوة التجارة ولو اتجر الولى لنفسه ضامنا للمال مليا ملك الربح خلافا لابن ادريس ولو لم يكن مليا واشترى بالعين فكالشرآء لليتيم وقال الفاضلان لا زكوة هنا وكذا لو كان اجنبيا واجازه الولى ولو اشتريا في الذمة ضمن المال وفى تملك المتاع تردد فرع لو كان المال

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست