responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 154

ويستتاب ان كان عن غيرها فان تاب والا قتل ولو ادعى المستحل الشبهة قبل مع امكانها في حقه كقرب عهده بالاسلام ولو تركها غير مستحل غير ولو عاد (عزد) فان عاد قتل في الثلاثة وقيل في الرابعة والاول مروى في اصحاب الكباير وفى المبسوط اذا خرج وقت الصلوة امر بقضائها فان ابى عزر وان اقام على ذلك حتى ترك ثلث صلوات متوالية وعزر فيها ثلاث مرات قتل في الرابعة ولا يقتل حتى يستتاب ويمتنع ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويجب على الولى قضاء ما فاة اياه مطلقا ومنهم من خصه بما فات لعذر كالمرض والنسيان ويختص الوجوب بالاكبر وفى قضاء غيره من الاولياء وجه قوى وفى القضاء عن المراة والعبد تردد احوطه القضاء ولو اوصى بها الميت سقط عن الولى ولو عين لها ما لا قيل انه من الثلث الا مع الاجازة ولو لم يكن له ولى ولم يوص قيل وجب اخرجها كالحج من ماله وعلى هذا يكون من الاصل اوصى بها او لا ولاباس به ولو مات الولى قبل فعلها لم يتحملها وليه

المقصد السادس في القصر وله سببان

احدهما السفر والثانى الخوف السبب الاولى السفر والكلام فيه اما في الشروط او الاحكام الاول الشروط وهى عشرة الاول ربط القصد بسفر معلوم فلا يقصر الهايم وطالب الابق وشبهه ولو تمادى في السفر الا في عوده والاجير والمملوك والزوجة تابعون للموالى عليهم وكذا الولد والصديق وشبههما ممن لا تجب عليه المتابعة اذا وطن نفسه عليها اما المكره على السفرفان ظن ارتفاع الاكراه او تساوى الاحتمالان فلا قصر والاقصر الثانى كون المقصود مسافة وهى مسيرة يوم بريد ان كل بريد اربعة فراسخ كل فرسخ ثلثة اميال كل ميل اربعة الاف ذراع

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست