responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 143

الامامة وجبت ان اقتدى به احد وهل عليه ان يدعو إلى الاقتداء به الاقرب ذلك ولا يجب على المدعو الاجابة نعم يستحب ولو نذر الايتمام لم يجزبه الامامة ولو بالعكس ولو نذر الصلوة في جماعة اجتزأ بايهما كان السادسة عشرة لا يكره ان يؤم الرجل جماعة النساء اذا لم يكن فيهن رجل وان كن اجانب ولايجوز الاقتداء بالمأموم لان الامام يتبع ولو ظنه الامام فظهر خلافه بطل الاقتداء السابعة عشرة لو اذن الاكمل للكامل في الامامة جاز والظاهر الكراهية من جانب الآذن والمأذون له اما لو كان الترجيح لا لكماله كالامير والراتب وذى المنزل فان الكراهية تزول الثامنة عشرة قال في المبسوط لو وقف في طرف المسجد والامام في طرف اخر ولا صفوف اوفوق سطحه اجزا لم يحل بينهما حائل ولو لم يراع القرب والبعد فظاهره الاكتفى بان يجمعهما مسجد ولعله بناء على جواز ثلثمائة ذراع كما يفهم من كلامه على ما مر وقال ليس على الماموم متابعة الامام في التعقيب وهذا مروى و قال من صلى خلف من لا يقتدى به يقرأ عزيمة ولم يسجد سجد المستمع ايماء واجزاء ويشكل بان حقيقة السجود لم يحصل فيجب القضاء وبان ظاهره انه لو سجد الامام سجد معه وهو ينافى ابطال السجدة الفريضة التاسعة عشرة روى عمر بن يزيد جواز امامة من يسمع ابويه غليظ الكلام ما لم يكن عاقا قاطعا وهو دال على ان الصغير ة لا تطعن في العدالة وروى ابوعبيدة تقديم الاقراءثم الاقدم هجرة ثم الاسن ثم الافقه وروى زرارة عن احدهما (عليهما السلام) الانصات والتسبيح في نفسه وهو يدل على ان التسبيح لا ينافى الانصات ويفتح على المام اذا خطئ او ارتج عليه وهل يجب الظاهر نعم ولو اخل به الماموم مع علمه ففى بطلان صلوة تردد نعم لو تلفظ

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست