responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 139

رواه على بن جعفر عن اخيه (ع) ولو وجد فرجة في صف استحب السعى اليها وفى مضمر محمد مسلم يتقدم الماموم ولا يتاخر وفى استجاب جذب المنفرد واحدا اليه واستحبار اجابته نظر وكره الجذب الفاضل الثالثة يستحب للمنفرد اعادة صلوته اذا وجد من يصلى معه اماما كان او مأموم والاقرب استحباب لمن صلى جماعة واسترسال الاستحباب نعم لو صلى جماعة لم يستحب لهم اعادتها اذا لم يأت مبتدئ الصلوة فلو اتى مبتدئ استحب لامامهم او لبعضهم ان يامر او يأتم به واستحب للباقين المتابعة والنية هنا نية الندب على الاقرب وروى هشام بن سالم عن الصادق (ع) في المصلى منفرد الم يجدجماعة يصلى بهم ويجعلها الفريضة وقال الصدوق وروى انه يحسب له فضلها واتمهما وروى ابوبصير عن الصادق (ع) يختار الله احبهما اليه الرابعة لو قام الامام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الايتمام فيها لبطلانها ولو اقيم فيها ناسيا فان ذكر بعد الفراغ صحت والاقراء النفسه وقد اشير إلى هذا في رواية سماعة عن الصادق (عليه السلام) ولو قلنا بانعقادها نافلة لو ذكر ويتممها ركعتين لعدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل هنا اما لو صلى الامام ركعة الاحتياط اللازمة له قبل الايتمام به فجواز اقتداء الماموم به مبنى على جواز النقل من الانفراد إلى الايتمام الخامسة يجوز للماموم طلب تطويل ركوع الامام اما بالقول او بالاشارة او بالتنحنح والاقرب كراهية التكلم هنا لانه في حكم الكلام بعد الاقامة ولو طول حتى ادركه فتنحنح اخر فالاقرب انه ان كان قد اتى بقدر ركوعين لا ازيد وكذا الكلام في الثالث ويستحب للامام تخفيف الصلوة الا مع حب المامومين الاطالة وانحصارهم وصلوته بهم مخففة افضل عن صلوته وحده مطولة السادبه

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست