responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 137

تعد الطريق والاساطين والمآء حايلا ومنع ابوالصلاح من حيلولة النهر وفى الشبات قولان اقربهما الجواز ما المقصورة غير المخرمة فمانعة من الاقتداء ولو صلى الامام فيها فصلوة من إلى جانبيه في الصف الاول باطلة اذا لم يشاهدوه وصلوة الصفوف الباقية صحيحة ولو فرض عدم مشاهدة غير الصف الاول بطل ايضا ولو كانت مخرمة او قصيرة تمنع حاله الجلوس لا غير فلا باس والمحراب الداخل ان منع فكالمقصورة فرع للشيخ اذاصلى في داره مشاهدة للصفوف صحت القدوة ولو كان باب المسجد عن يمين بابها او يساره واتصلت الصفوف صحت سواء كان على الارض او في غرفة منها ولا تصح صلوة على جانبى باب المسجد كما قلنا في المحراب ويسقط المشاهدة في اقتداء المراة بالرجل ويجوز الحايل العاشر توافق الصلوتين نظما لا نوعا فلا ايتمام بين اليومية والجنازة ولا بينها وبين الكسوف والعيد لا بين كل واحدة من هذه مع الاخرى ويجوز الايتمام في ركعتى الطواف باليومية وفى الفريضة بالنافلة وبالعكس ولنافلة في مواضع واولى بالجواز الاختلاف بالشخص كالظهر والمغرب وقال الصدوق يصلى الظهر خلف مصلى العصر لا العكس لا ان يتوهمها الماموم العصر ولا اعلم وجهه فان قيل به ففى (السحبه) والعشاء نظر فروع لو اقتدى في فريضة ينقص عددها عن عدد صلوته اتمها بعد تسليم الامام منفردا او مقتديا بمن صاحبه في الاقتداء وفى جوازه بغيره منفردا او اماما وجهان مبنيان على جواز تجدد نية الايتمام للمنفرد وكذا لو تحرم امامه مع باخرى فقل اليه ولو زادت صلوة الامام تخير الماموم في الانتظار حتى يسلم الامام وهو الافضل وفى التسليم وفى الحاق مثل هذا بالسفرى والحضرى في الكراهية نظر اقربه انتقاء الكرهية الثانى

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست