responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 135

ولو تقدم بمسجده لا غير لم يضر ولو صليا راكبين للضرورة فتقدمت راحلة الماموم او سفينته نوى الانفراد فان لم يفعل واخل بما يلزم المنفرد بطلت وفى الخلاف لا تبطل بتقدم سفينة الماموم اما المصلون في الكعبة او اليها مشاهدين فيجوز فيهم الاستدارة كما مر على الاصح الرابع نية الايتمام فلو تابعه بغير نية بطلت اذ اخل بما يلزم المنفرد ويجب كونها بعد نية الامام فلو نوى معه فالاقرب البطلان ولو نوى قبله بطلت قطعا فيسلم ثم يستانف اما الامام فلا يشترط فيه نية الامامة الا في موضع وجوب الجماعة نعم الاقرب استحبابها ولا فرق بين امامة الرجال والنساء والخناثى في عدم اشتراط نية الامامة ولو انتهت صلوة الامام فنقل الماموم إلى صاحبه جاز ولو تعدد الخامس تعيين الامام فلو كان بين يديه اثنان فصاعد فنوى الايتمام باحدهما لا بعينه او بزيد او عمر وبزيد في ركعة وبعمر وفى اخرى بطلت الا في صورة الاستخلاف اذا كان بصيغته لعذر كذا لو صلى اثنان ونوى الامامة اجزأت ولو شك بعد النية في امامة فالاقرب ايقاع نية الانفراد وحينئذ بعدل إلى من شاء ان جوزنا عدول المنفرد ويحتمل قويا اختيار من شاء نعم ينبغى ان يختار من بقى عليه من القرائة اكثر لو تفاوتا فيها السادس اتحاد الامام فلو نوى الاقتداء بامام امين فصاعدا دفعة بطلت ولو كان في صورة الاستخلاف والنقل صحت السابع قرب الماموم من الامام وقرب الصفوف بعضا من بعض والحكم في قدره العرف وفى الخلاف حده ما يمنع من مشاهدته والاقداء بافعاله وفى المبسوط يظهر منه جواز البعد بثلاث مأة ذراع ويلوح ايضا من الخلاف ولو اتصلت الصفوف لم يضر البعد وان افرط اذا كان بين كل

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست