responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 131

ويستحب لمن قرأ خلف غير المرضى ابقاء اية لو فرغ قبله ليقرأها ويركع وكذا اذا جوزنا القرائة خلف المرضى ولو عرض للامام استناب وليكن ممن شهدا الاقامة و يكره استنابة المسبوق اليهم بالتسليم وسلم السابق مؤذنا لهم بفراغة ويستحب للماموم قول الحمد لله رب العالمين اذا فرغ الامام من الفاتحة

الفصل الثانى في شرائط الاقتداء وهى عشرة

الاول اهلية الامام بايمانه وعدالته وطهارة مولده وصحة صلوته في زعمه لا في نفس الامر وبلوغه وعقله وتقويم القرائة الا بمثله وذكوريته ان ام الرجال والخناثى وقيامه ان ام القيام فلا يصح امامة الكافر ولا المخالف للحق وان كان مستضعفا ولا الفاسق وان اموا امثالهم ولا ولد الزنا ولا يجوز امامة ولد الشبهة ومن ناله الالسن من نسبه ولا فرق بين الجمعة والعبد وغيرهما ولو تبين كفره او فسقه او حدثه بعد الصلوة لم يعد الماموم مطلقا وقال ابن الجنيد والمرتضى يعيد في الوقت ولو صلى خلف من شك في طهارته اعاد مطلقا وهو نادر وجوز بعض الاصحاب التعويل في العدالة على حسن الظاهر وقال ابن الجنيد كل المسلمين على العدالة إلى ان يظهر خلافها ولو قيل باشتراط المعرفة الباطنة او بشهادة عدلين كان قويا فروع المخالف في الفروع الخلافية يجوز الاقتداء به لمن يخالفه اذا كان الخلاف ليس في افعال الصلوة او فيها ولا تقتضى ابطالها عند الماموم كما لو اعتقد الامام وجوب القنوت والماموم ندبه ولو اقتضى ابطالها عنده كما لو فعل التامين او الكتف او اخل بالسورة فالاقرب منع الاقتداء به ولو اعتقد ندب السورة واتى بها او ندب التسليم واتى به او اجزأ الذكر المطلق في الركوع

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست