responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 128

المقصد الثالث

في الجماعة وفصوله ثلثة الاول يستحب في الفرائض مؤكدا ويجب في الجمعة والعيدين اذا وجبت والمشهور كما لا تجوز في النوافل الا اذا كان اصلها الفرض و هو العيدان والصلوة المعاده او كان مشبها له وهو الاستسقاء والحق ابوالصلاح صلوة الغدير وفضلها لا يخفى فقد صح عن النبى (صلى الله عليه وآله) المواظبة عليها والحث حتى توعد باحراق بيوت من لم يحضرها وقال (صلى الله عليه وآله) صلوة الجماعة تفضل صلوة (لفذ) بسبع وعشرين درجة وروى بخمس وعشرين ولم يرخص الاعمى في عدم حضورها اذا سمع الندأ وعنه (صلى الله عليه وآله) ما من ثلثة في قرية ولا بدو بلد لا يقام فيهم الصلوة الا استجوز عليهم الشيطان و قال (ع) من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل خير وقال ابن بابويه من ترك الجماعة ثلث جمع متواليات من غير علة فهو منافق والظاهر انه رواه روى ايضا عن النبى (صلى الله عليه وآله) من صلى الغداة والعشاء الاخرة في جماعة فهو في ذمة الله ومن ظلمه فانما يظلم الله ومن خفره فانما يخفر الله وعن الرضا (ع) افضلت الصلوة جماعة على الصلوة منفردا في مسجد الكوفة وكلما اكثر وكان افضل ومن ثم يستحب قصد المسجد الا جمع وان كان ابعد الا ان يكون القريب لا يحضر احد الا بحضوره فهو اولى يجوز في الصحراء وان كان المسجد فضل ويدرك الامام بادراك الركوع اجماعا وبادراكه راكعا على الاقوى سوأ كان قد اتى بالذكر الواجب او لا ولو شك في كونه راكعا او رافعا فاتت الركعة والاولى قطعها بتسليمة والاستيناف ولو اراد الدخول معه في الاثناء جاز في اى فعل اتفق فان اتى بركن في غير موضعه فالاقرب الاعادة وان كان غير ركن فان كان سجدة واحدة ففيها قولان مرتبان واولى بالصحة وان كان مجرد ذكر وقعود بنى عليه ولا يحتاج إلى استيناف

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست