responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 120

في فضلها انعقدت ولو فعلها على غير ذلك الوجه فالاقرب الصحة والكفارة ان لم يتكرر الوقت ولو نذر مجرد فعلها فالاقرب انعقاده لانه لطف في التحرز من الاخلاد وتظهر الفائدة في الكفارة لو اخل ولو نذر الصلوة الواجبة على وجه مرجوح اما باعتبار المكان كالصلوة في الاماكن المكروهة او باعتبار الوقت كالصلوة في اخره او باعتبار الافعال كالاقتصار على تسبيحة واحدة فالاقرب لغوا وان كانت غير واجبة بالاصل فالاشبه لغوا القيد وصحة اصل الصلوة ومثله ما لو نذرها جالسا او على الراحلة اما لو قيد بالمحرم كالصلوة في المكان المغصوب او مستدبر القبلة فانه يبطل من اصله ولا تدخل الجنازة في اطلاق نذر الصلوة ولا تجزى الواجبة بالاصالة ولو قلنا بتداخل الحج المنذور والواجب بالاصالة ولو قيد النذر بركعة فالظاهر انعقاده ولا ريب في انعقاد نذر الوتر والوتيرة و لو نذر وركوعا او سجود افرابع الاوجه انعقاد السجود خاصة ولا يجب ركعة تامة

الفصل الخامس في باقى النوافل

وهى اما مختصة بوقت او لا وكلاهما لا ينحصر و لكنا نذكر اشهره فالاول اقسام احدها نافلة شهر رمضان وهى مشروعة على الاشهر ونقل الشيخ وسلار فيه الاجماع ونفاها ابن بابويه وقال ابن الجنيد يزيد ليلا اربع ركعات على صلوة الليل ولم يذكرها ابن عقيل وروى عن الصادق (ع) نفيها ولكنه معارض بروايات تكاد تتواتر ويعمل الاصحاب ويحمل اخبار النفى على الجماعة فيها وهى الف ركعة زيادة على المعتاد في العشرين خمسمائة ركعة كل ليلة عشرون ثمانى بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء على الاظهر وخير الشيخ بين ذلك وبين عكسه وفى ليلة تسع عشرة مائة زائدة وفى العشر الاخر خمس مائة

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست