responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 107

من دون حضور العدد وجعله في الخلاف احتياطا ومن سقطت عنه يصلى الظهر اول وقتها ولا يستحب تاخيرها ولا يكره الجماعة فيها ولو صلى الظهر ثم حضر الجمعة لم تجب سواء كان بعد زوال عذره كعتق العبد او لا نعم يستحب طاله في المبسوط اما الصبى والخنثى المشكل لو بلغ ووضح لم تجزيه الظهر السابقة ولو صلى المكلف بها الظهر وشك في وقوعها بعد الجمعة او قبلها لم تجز ولو تيقن فوات الجمعة لو سعى اليها لم يكف في فعل الظهر بل يصبر حتى يفرغ ويحتمل الجواز ولا تحرم العزيمة في الخطبة فلو قرأها وجب السجود على المنبر ان امكن والانزل ويسجد المستمعون ولو كانت احدى السجدات المندوبة استحب ويستحب الحضور على من بعد بازيد من فرسخين ولو كان عنده جمعة تخيربينها وبين غيرها وكذا من بعد بفرسخين إلى فرسخ ولكن هذا يتعين عليه الحضورمع عدم جمعة عنده ومن نقص فرسخ تعين عليه الحضور ولو امكن هنا جمعتان للاختلاف في جهة القبلة خير العامى مع تساوى المجتهدين ولو ترك الاضعاء او فعل الكلام في اثناء الخطبة اثم ولاتبطل جمعة ويجوز تسميت العاطس ورد السلام ولو صلى الجمعة ثم شك في بقاء الوقت اجزأت والمصلى خلف من لا يقتدى به ينوى الظهر ويتمها بعد فراغه او يصليها قبله او بعده والممنوع عن السجود في الركعة الاولى لا يركع ثانيا فاذا سجد الامام سجد معه ونوى الاولى ولو اطلق فالاقرب صرفه إلى الاولى كما في كل مسبوق والمروى عن الصادق (ع) اعادة السجدتين بنية الثانية ان لم ينوهما للاولى وهو يشمل الاطلاق ونية انهما للثانية وتغتفر الزيادة هنا كما في سبق الماموم إلى السجود ناسيا لكن الطريق حفض والبطلان متجه وليس للمزاحم السجود على ظهر غيره ولو زوحم عن الركوع و السجود في الاولى صبر إلى الثانية فان ادركها اجزأ للرواية عن الصادق (ع) والا اتمها

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست