responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 106

عليه ويكره للاخر لاعانته قاله الشيخ والاقرب انعقاده ومنعه الشيخ والاذان الثانى بدعة عثمانية وقيل صاحبها معاوية وفى المبسوط والمعتبر يكره واختلف في وقت الاذان فالمشهور انه حال جلوس الامام على المنبر وقال ابوالصلاح قبل الصعود وكلاهما مرويان فلو جمع بينهما امكن نسبة البدعة إلى الثانى زمانا والى غير الشرعية فينزل على القولين وزعم ابن ادريس ان المنهى عنه هو الاذان بعد نزول الخطيب مضافا إلى الاقامة وهو غريب قال وليقم المؤذن الذى بين يدى الامام وباقى المؤذنين ينادون الصلوة (الصلاة) وهو اغرب وعن الباقر (ع) الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة ويمكن حمله على هذا بالنظر إلى الاقامة وعلى اذان العصر يوم الجمعة سواء صلاها جمعة او ظهر او قال البراج وابن ادريس يؤذن للعصر ان صلاها ظهر او الاقرب كراهة اذان العصر هنا مطلقا وتجب الجمعة على البادية اذا قطعوا لرواية الفضل عن الصادق (ع) وتردد فيه الشيخ ويظهر من ابن عقيل ان المصرا او القرية شرط وعن على (ع) لا جمعة على اهل القرى والطريق طلحة بن زيد التبرى وحفص بن غياث العامى ولا يجب على المبغض ولو هاناه المولى فصادف يومها نوبته خلافا للشيخ في المبسوط ولا على المدبر والمكاتب وكل مسافر يجب عليه التمام مخاطب بها وان كان في نية الخروج من بلدها عند قضاء وطره من طلب علم او تجارة اذا نوى المقام عشرا او مضى عليه ثلثون يوما وتفرد ابن الجنيد بنية اقامة خمسة ولوشك الماموم حال تحريمه في ركوع الامام ورفعه اعاد ولا ترجح جمعة الامام الراتب ولا التى في المسجد الجامع او في قصبة البلد على غيرها ويحرم السفر بعد الزوال قبل فعلها وكرهه قطب الدين الرواندى في فقه القران ويكره بعد الفجر ولا تصح الخطبتان

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست