responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 105

بهما جازات امامتهما وجوز الشيخ والمتاخرون امامتهما ولو قلنابعدم الانعقاد بهما اذا تم العدد بغيرهما ويكره ان يكون اجذم او ابرص والمنع ضعيف وفى اشتراط اتحاد الخطيب والمصلى احتمال واوجبه قطب الدين الراوندى مع الضرورة كعزل الخطيب وشبه لا شبهة في الجواز وحينئذ لا يشترط ان يكون النائب ممن حضر الخطبة وان كان افضل نعم يشترط ان يكون محرما بالصلوة فلو ابتداء التحريم حينئذ لم يجز اذا كانت الاستنابة في الاثناء ولو كان مصليا ظهرا كمسافر او هم او شرع قبل اجتماع الشرايط فالاقرب جواز الايتمام به عند تعذر من ينعقد به ان قلنا لا يشترط كونه من المامومين محل توقف كما هو ظاهر قول الشيخ في الخلاف ولو كان قد صلى ظهره جاز الاقتدآء به في العصر ابتداء اذا كانت الاستنابة قيل التحريمة واستدامته اذا كان مؤتما بامام الجماعة او كان منفرد على الاحتمال فرع هل يجوز الدخول في هذه الجمعة ابتداء الاقرب ذلك ان قلنا بانعقاها حال الغيبة ولو منعناه امتنع ويمكن الدخول السبق انعقادها عن امام الاصل وحينئذ الاولى وجوب الدخول عينا ولو تشاح الائمة في الغيبة قدم الاقرا فالافقه فالاقدم هجرة فالاسن فالاصبح وكذا لو كان المنصوبون جماعة على التخيير ان جوزناه ولو حضر الامام الاعظم وجب تقديمه الا لعذر والاقرب وجوب نية الجمعة الامامة هنا البحث الثالث في الاحكام يحرم البيع وشبهه بعد النداء وهو الاذان الاول سواء كان حال جلوس الخطيب او قبله ويكرم بعد الزوال قبل الاذان في المبسوط والخلاف وقت تحريم البيع حال جلوس الامام على المنبر بعد الاذان ولا يحرم على غير المخاطب بالسعى عندنا ولو خوطب احدهما حرم

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست