responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 98

يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان و لو كان أحدها القاتل أو كلاهما فإن كان عمدا لم يجز، و إلا جاز، و أما قوله: و لعدم الاجزاء في حال العمد بالفسق المخرج عن العدالة، إلا أن تفرض التوبة. و عن الأستاد: ما أدري ما المراد من التوبة لقبول شهادته؟ و لو حكم عدلان بأن له مثلا من النعم، و عن الأستاد حفظه الله: بناء على هذا الفرض يخرج من غير النصوص و يدخل في النصوص. قال المحقق صاحب الشرائع:

فروع خمسة:

الأول‌

إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور و الأعور فداه بصحيح و لو فداه بمثله جاز لظاهر الآية، هذا إن قلنا إن المراد من المثل في الآية هو الشخص، و لكن إن لم نقل به بل قلنا إن مراده من المثل هو الجنس فالحكم بالاجزاء مشكل، لأن المأمور به و لو يكون أعم من الصحيح و المعيب و لكن الأمر على هذا الفرض يختص بالصحيح دون الأعم، و على كل حال فلا ريب في أن الصحيح أفضل و أولى لأنه زيادة في الخير و في تعظيم الشعائر، و إن قلنا بالثاني. قال المحقق صاحب الشرائع: و يفدى الذكر بمثله و بالأنثى و كذا الأنثى‌ و عن بعض الشافعية عدم الاجزاء بالذكر عن الأنثى لأن لحمها أطيب و أرطب، و عن الأستاد حفظه الله: و فيه إشكال لعدم كلية هذه القاعدة. و إن شككنا في أن المثل في الآية هو شخصي أو نوعي فيمكن إجراء البراءة في الشك في الزيادة عن المكلف به لانه قيد زائد على أصل التكليف، و لكن عن الأستاد حفظه الله: مقتضى الاحتياط هو إتيان الصحيح في كلتا الحالتين و مراعاة المماثلة في الذكورية و الأنوثية. قال المحقق صاحب الشرائع:

الثاني:

الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج‌ لأنه بعد العجز عن الفداء ينتقل إلى القيمة فتجب، و الواجب أصالة هو الجزاء و فيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف‌ و عن صاحب الجواهر: لانه وقت الوجوب. و عن الأستاد حفظه الله: و الأولى هنا التمسك بقاعدة الضمان و صحيح ابن خالد[1] المتقدم لان القيمي يمكن إثباته بهما و بناء على ذلك لا بد من ملاحظة قيمة يوم التلف، و في قيمة البدل من النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج، و بمكة إن كانت في إحرام العمرة لأنهما محل الذبح، هذا و قد ذهب بعض و منهم صاحب الشرائع إلى وجوب الفداء يوم التلف لانه هو المنساق من قاعدة الضمان و اختار بعض آخر وجوب الفداء يوم الأداء لأن العين التالف تضمن إلى يوم الأداء و في هذا اليوم يمكن أداء العين أو القيمة. قال المحقق صاحب الشرائع:

الثالث‌

إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا و عن صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك احتمال إجزاء غير الماخض قويا لعدم تأثير هذه الصفة في زيادة اللحم، بل ربما اقتضت نقصه، فلا يعتبر وجودها كاللون، و عن الأستاد حفظه الله: و يمكن أن يكون مراده احتمال إجزاء غير الماخض لتوقف حق الفقراء عليه، و لذلك لا بد و أن يذبح الأنفع و هو غير الحامل، و لكن في التحرير و التذكرة و المنتهى: إنه لو أخرج عن‌


[1] الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد، ح( 1).

نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست