يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان و لو
كان أحدها القاتل أو كلاهما فإن كان عمدا لم يجز، و إلا جاز، و أما قوله: و لعدم
الاجزاء في حال العمد بالفسق المخرج عن العدالة، إلا أن تفرض التوبة. و عن
الأستاد: ما أدري ما المراد من التوبة لقبول شهادته؟ و لو حكم عدلان بأن له مثلا من
النعم، و عن الأستاد حفظه الله: بناء على هذا الفرض يخرج من غير النصوص و يدخل في
النصوص. قال المحقق صاحب الشرائع:
فروع خمسة:
الأول
إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور و الأعور فداه بصحيح و لو فداه بمثله
جاز لظاهر الآية، هذا إن قلنا إن المراد من المثل في الآية هو الشخص، و
لكن إن لم نقل به بل قلنا إن مراده من المثل هو الجنس فالحكم بالاجزاء مشكل، لأن
المأمور به و لو يكون أعم من الصحيح و المعيب و لكن الأمر على هذا الفرض يختص
بالصحيح دون الأعم، و على كل حال فلا ريب في أن الصحيح أفضل و أولى لأنه زيادة في
الخير و في تعظيم الشعائر، و إن قلنا بالثاني. قال المحقق صاحب الشرائع: و يفدى الذكر بمثله و بالأنثى و كذا الأنثى و
عن بعض الشافعية عدم الاجزاء بالذكر عن الأنثى لأن لحمها أطيب و أرطب، و عن
الأستاد حفظه الله: و فيه إشكال لعدم كلية هذه القاعدة. و إن شككنا في أن المثل في
الآية هو شخصي أو نوعي فيمكن إجراء البراءة في الشك في الزيادة عن المكلف به لانه
قيد زائد على أصل التكليف، و لكن عن الأستاد حفظه الله: مقتضى الاحتياط هو إتيان
الصحيح في كلتا الحالتين و مراعاة المماثلة في الذكورية و الأنوثية. قال المحقق
صاحب الشرائع:
الثاني:
الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج
لأنه بعد العجز عن الفداء ينتقل إلى القيمة فتجب، و الواجب أصالة هو الجزاء و فيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف و
عن صاحب الجواهر: لانه وقت الوجوب. و عن الأستاد حفظه الله: و الأولى هنا التمسك
بقاعدة الضمان و صحيح ابن خالد[1] المتقدم
لان القيمي يمكن إثباته بهما و بناء على ذلك لا بد من ملاحظة قيمة يوم التلف، و في
قيمة البدل من النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج، و بمكة إن كانت في إحرام
العمرة لأنهما محل الذبح، هذا و قد ذهب بعض و منهم صاحب الشرائع إلى وجوب الفداء
يوم التلف لانه هو المنساق من قاعدة الضمان و اختار بعض آخر وجوب الفداء يوم
الأداء لأن العين التالف تضمن إلى يوم الأداء و في هذا اليوم يمكن أداء العين أو
القيمة. قال المحقق صاحب الشرائع:
الثالث
إذا قتل ماخضا مما له مثل يخرج ماخضا و
عن صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل في المدارك احتمال إجزاء غير الماخض قويا
لعدم تأثير هذه الصفة في زيادة اللحم، بل ربما اقتضت نقصه، فلا يعتبر وجودها
كاللون، و عن الأستاد حفظه الله: و يمكن أن يكون مراده احتمال إجزاء غير الماخض
لتوقف حق الفقراء عليه، و لذلك لا بد و أن يذبح الأنفع و هو غير الحامل، و لكن في
التحرير و التذكرة و المنتهى: إنه لو أخرج عن
[1] الوسائل الباب 10 من أبواب كفارات الصيد، ح(
1).