إتلافهما، بل إن خرج بهما لا يجوز قتلهما
للمحل في خارج الحرم أيضا كما احتمل في المسالك تحريم الإتلاف و الأكل لو خرج بهما
المحل من الحرم لتحريمها في الحرم ابتداء خرج منه الإخراج بالدليل فيبقى الباقي
تحت الحرمة، و عن صاحب الجواهر، و إن كان فيه ما لا يخفى. و عن الأستاد حفظه الله
إن كان مقتضى الروايات عدم جواز القتل و الأكل و لو عن المحل في خارج الحرم، فما
ذهب إليه المسالك حق لخبر زرارة[1] قال: سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة فقال: يرده إلى مكة،
فإن مات تصدق بثمنه) نعم إن خرج بنفسه عن الحرم يخرج من حكم الصيد اتفاقا. و في
كشف اللثام بعد نقل خبر سليمان بن خالد[2]
قال: لدلالته على أنها كسائر الصيود، و حينئذ معنى كلمة (لا أحب) حرمة قتلها على
المحرم في الحرم حتى الشراء و الإخراج. و عن صاحب الجواهر: قلت لا يخفى عليك بعد
الإحاطة بما ذكرناه عدم الوقع لهذا الكلام بعد أن كان المستثنى الشراء و الإخراج
دون القتل و الإتلاف في الحرم أو في الإحرام. و عن الأستاد حفظه الله: و قد ظهر لك
من مطاوي ما استظهرناه من الروايات مساواة القمري مع سائر الطيور في المنع حتى
الإخراج فيحصل التعارض بين روايتي العيص و الخالد لان مقتضى رواية العيص جواز
الإخراج خلافا لما اقتضاه رواية خالد حيث كان مضمونه المنع مطلقا حتى الإخراج،
اللهم إلا أن يقال باستثناء الشراء و الإخراج منه دون القتل و الأكل. كان البحث في
الصيد سابقا و قلنا إنه قسمان فالأول منهما ما لا يتعلق به الكفارة و قد تقدم
الكلام فيه مفصلا، قال المحقق صاحب الشرائع:
الثاني ما يتعلق به الكفارة
و هو ضربان:
الأول ما لكفارته بدل
و هو كل ما له مثل من النعم و
مراده من المثل المماثلة في صفة الحيوانية لا القيمة، نحو البدنة في النعامة، و
البقرة الأهلية في البقرة الوحشية و الشاة الأهلية في الظبي، و الأصل فيه قوله
تعالى فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ[3] لكن المصنف و غيره عدوا البيض من ذوات الأمثال، و لا مماثلة بينه و
بين فدائه لا صورة و لا قيمة، و من هنا كان المدار على الثابت شرعا و لو لم يكن في
العرف مماثلة. قال المحقق صاحب الشرائع: و أقسامه خمسة:
الأول النعامة
و في قتلها بدنة و عن الأستاد حفظه الله و
لقد دار البحث فيها بين الأصحاب رضوان الله عليهم هل هي تنطبق على الناقة أو هي
أعم منها و من الإبل؟ فتظهر الثمرة في براءة الذمة في الذبح ثانيا إن قلنا
بالثاني، و أما إن قلنا إنها أي البدنة خاصة بالناقة فذبح الإبل لا يكفي في سقوط
الذمة عند الشك في اشتغال الذمة و عدمه، فلا بد لتيقن براءة الذمة ذبح الناقة ثانيا
ذهب بعض إلى الأول و هو انطباقها على الناقة و إن كان الموجود في الروايات هو
انطباق البدنة للجزور أيضا إذ لا فرق بين البدنة و الجزور.
[1] الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد، ح(
8).
[2] الوسائل الباب 44 من أبواب كفارات الصيد، ح(
7).