صاحب الشرائع حيث قال: و
يجوز شراء القماري جمع قمرية بالضم ضرب من الحمام. و القمرة
بالضم لون الخضرة أو الحمرة فيه كدرة و الدباسي
جمع أدبس من الطير الذي لونه بين السواد و الحمرة، و منه الدبسي لطائر أدكن يفرف و إخراجهما من مكة على رواية العيص بن القاسم بل حسنة بل
صحيحة[1] قال:
(سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء القماري يخرج من مكة و المدينة قال: لا
أحب أن يخرج منها شيء) و الأمر يدور بين إبقاء لفظ (لا أحب) على ظاهره من الكراهة
و بين صرفه عن ظاهره إلى التحريم، فالأول أولى مما يقتضيه الإنصاف من دلالة الصحيح
على جواز الإخراج من مكة و لو بملاحظة حكم المدينة المعلوم أنه الجواز. و لذلك
اختار صاحب الشرائع هنا جواز إخراجهما و شرائهما لان مورد السؤال أمران و هما
الشراء و الإخراج و أجاب عليه السلام بقوله: (لا أحب) و هو يرجع إلى الأخير و لا
مساس له بالأول، و لذا حكم بالجواز و الخروج معا، و تبعه صاحب الجواهر في ذلك
أيضا. و مما يؤيد أو يدل أن كلمة (لا أحب) لا بد و أن يحمل على ظاهره و هو الكراهة
عطفه عليه السلام المدينة بمكة و نحن بعد أن علمنا خارجا كراهة خروج طير المدينة
فإذن يمكن الحكم بالكراهة فيهما. و عن الأستاد حفظه الله: يمكن حمل كلمه (لا أحب)
مع ظهورها في الكراهة على عدم الجواز و هو شائع في العرف، كمن يريد أن يظهر انزجاره
عن الشيئين الذين يهديهما أو أحدهما إليه يبرز بكلمة (لا أحب) مع أنهما أو أحدهما
حرام عليه شرعا في الواقع و نفس الأمر و إذا كان كذلك يبقى الاحتمال المزبور و هو
دوران كلمة (لا أحب) بين الكراهة و الحرمة على حاله. و عن الأستاد حفظه الله: و
فيهما نصوص فلا بد من إطلاق النظر إليها و هل أن حكم الجواز مختص بالإخراج و
الشراء أم هو أعم منهما و من القتل و الإخراج و عدم ردها إلى مكة و التصدق بثمنه
إذا تلف أيضا أم لا؟ و منها صحيح علي بن جعفر[2]
قال: (سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة فقال: يرده
إلى مكة) و نحوه صحيحة الآخر[3] عن أخيه
موسى عليه السلام و زاد فيه: (فإن مات تصدق بثمنه). و فيهما حكم عليه السلام
بالعود إليها بعد الإخراج عنها، فلا يمكن استفادة عدم جواز الإخراج منها، نعم هما
ساكتتان عن عدم جواز شرائهما، و لكن مع ذلك يمكن استظهار عدم جواز شرائهما من عدم
جواز إخراجهما عن قوله عليه السلام (يرده إلى مكة) بمعنى أنهما كسائر طيور الحرم
في عدم جواز التعرض لها. و منها قال علي بن جعفر عليه السلام[4]
في الصحيح (سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة
أو غيرها قال: عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به) و فيه عدم جواز
إخراج الحمام مطلقا.
[1] الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد، ح(
3).
[2] الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد، ح(
1).