responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 5

[كتاب الحج‌]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

الركن الثالث في اللواحق‌

و فيه مقاصد

الأول في الإحصار و الصد

في الفرق بين الحصر و الصد

الصد بالعدو و الإحصار بالمرض‌ لا غير و اختلاف الأحكام بين المحصور و المصدود صار سببا لاختلاف التعريف.

و يمكن القول بالترادف بينهما، لان الحصر لغة مطلق الضيق و الحبس، عن السفر و غيره و الصد المنع كما في القاموس و الصحاح، بل في المدارك هو قول أكثر الجمهور بل فيها أيضا أنه نقل النيشابوري و غيره اتفاق المفسرين على نزول قوله تعالى‌ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ‌[1] في حصر الحديبية.

و يمكن أن يكون اختصاص الحصر بالمرض و هو خيرة الشرائع، و عن صاحب الجواهر: هو المعروف بين الفقهاء و في المسالك اختصاص الحصر بالمرض هو الذي استقر عليه رأي أصحابنا و وردت به نصوصهم. روى الصدوق قدس سره بإسناده عن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: المحصور غير المصدود، و قال: المحصور هو المريض، و المصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه و آله و هو غير مريض، و المصدود تحل له النساء، و المحصور لا تحل له النساء[2] و إلى ذلك أشار قوله تعالى‌ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ‌[3] ربما حكي عن ثغلب أيضا و إذا كان كذلك يمكن استظهار معنى الصد من دليل آخر من الرواية و غيرها.

و أما وجوب إتمام الحج لقوله تعالى‌ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ[4] إلا لعذر شرعي كالمحصور و المصدود إن قلنا بالترادف، فهو بعد مرخص من كل شي‌ء إلا النساء لقوله تعالى‌ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‌[5] إذ بعد المنع يبعث بهديه و إذا بلغ الهدي محله يقصر و يحل من كل شي‌ء إلا النساء. و إن قلنا بالتغاير، فالعذر تارة شرعي كالمحصور فهو كما قلناه و أخرى عقلي، فكالمصدود، فهو يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه و آله يوم الحديبية من إحلاله عن كل شي‌ء حتى النساء و الذبح في مكان الصد.

و كيف كان فالمحصور و المصدود يشتركان في ثبوت أصل التحلل في الجملة، و يفترقان في أمور:

الأول:

عموم تحلل المصدود بمحلله لكل ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء بخلاف المحصر الذي يحل له ما عدا النساء المتوقف حلهن له على طوافهن. الثاني:

الإجماع على اشتراط الهدي في المحصور بخلاف المصدود، فإن فيه خلافا فبعض يحكم باللزوم، و بعض بالعدم.

الثالث:

تعين تحلل المصدود بمحلله في مكانه بخلاف المحصور الذي هو بالمواعدة التي قد تتخلف.

الرابع:

افتقار المحصور إلى الحلق أو التقصير مع الهدي بخلاف المصدود، فان فيه قولين، فبعض يحكم بالوجوب‌


[1] البقرة 192

[2] الوسائل الباب 1 من أبواب الإحصار و الصد، ح 1.

[3] البقرة 192

[4] البقرة 192

[5] البقرة 291

نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست