responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 27

يجب عليه على حسب ما كلف، بمعنى أن إيجاب دفعه عليه منوط بعدم كونه زائدا على مقدار المتعارف و إلا يمكن رفعه فيأتي الحرج و الضرر و أشباههما، و لذلك قال الأستاد دام عزه: التعبير بليس بجيد منهما ردا على المصنف لا يكون بصحيح. و أفاد صاحب الجواهر حين الشرح تسوية قول الماتن و المسالك و المدارك حتى يرفع النزاع من رأسه، حيث قال: بل قد سمعت ما ذكره المصنف سابقا من وجوب التحمل مع التمكن قبل التلبس بالحج فضلا عن الفرض المأمور فيه بإتمام الحج و العمرة هذا كله في المصدود. قال المحقق صاحب الشرائع:

[في أحكام المحصور]

و أما المحصر اسم مفعول من أحصره المرض إذا منعه من التصرف، أو المنع عن الوصول إلى مكة أو إتمام حجه، واصلة من باب الأفعال، و يقول للمحبوس: حصر بغير همز فهو محصور، و على كل حال‌ فهو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين‌ على حسب ما سمعته في المصدود. قال المحقق صاحب الشرائع: إذا تلبس هذا بالإحرام لحج أو عمرة تمتع أو مفردة ثم أحصر كان عليه أن‌ يبعث ما ساقه‌ إن كان قد ساق‌ و لو لم يسق بعث هديا أو ثمنه، و لا يحل حتى يبلغ الهدي محله و هو منى إن كان حاجا، و مكة إن كان معتمرا. و فصل المصنف رحمه الله بين الصد و الإحصار و قال: بلوغ الهدي محل الصد و أما الحصر بلوغه في الحرم، نعم ما سمعته من البحث في الاجتزاء في التحلل بالهدي المسوق في المصدود يجري هنا، و كذا الكلام في اعتبار النية و عدمها، و إنما الخلاف في البعث و عدمه، و كيف كان فالحصر و الصد يشتركان في أصل ثبوت التحلل عند المنع من إكمال النسك في الجملة، و يفترقان في أمور تعرفها في تضاعيف الباب و ما اختاره الماتن في المحصور و هو بلوغ هديه بمنى إن كان حاجا، و مكة إن كان معتمرا، موافق للمحكي عن ابن بابويه و الشيخ و أبي الصلاح و بني حمزة و البراج و إدريس و الدراج، بل حكى غير واحد عليه الشهرة، نعم عن الأكثر تقييد مكة بفناء الكعبة، و ابن حمزة بالجزورة، و عن الراوندي في فقه القرآن تخصيص مكة بالعمرة المفردة، و جعل منى محل المتمتع بها كالحج، و سلار ففصل بين التطوع و حجة الإسلام، ففي الأول يذبح الهدي حيث أحصر، و عن المقنع: و المحصور و المضطر ينحران بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه‌[1]. و عن المسالك كان الاولى للمصنف ترك ذكر المحل، لان كل موضع يذبح فيه الهدي أو ينحر فهو محله، سواء كان أحد الموضعين المذكورين أو محل الصد كما يقتضيه تفسير الآية عندنا، فإنها شاملة للمصدود و المحصور و إن عبر فيها بلفظ المحصر، فيراد حينئذ بالمحل الأعم، و ليس في ذكره فيها ما يفيد الاختصاص بالموضعين بل هو حكم مشترك بين المحصور و المصدود، و إنما تمتازان بمكان الذبح و هو أحد الموضعين في المحصر، و موضع الصد في المصدود. و استدل للمشهور بأن المراد من الآية فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ‌[2] من أحصره المرض أو الخوف، أو المتيقن منها المريض الذي‌


[1] الوسائل الباب 1 من أبواب الإحصار و الصد، ح( 2).

[2] البقرة 291

نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست