responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 21

نعم إن لم يمكن إثبات التحلل بالهدي فليتحلل بعمرة عليه كما قاله صاحب الشرائع و تبعه صاحب الجواهر. قال المحقق صاحب الشرائع: و لا دم و عليه القضاء أي تدارك الحج‌ إن كان واجبا و إلا فإن كان ندبا بالأصل فلا يجب عليه القضاء و إن كان قد وجب بالشرع. و عن الأستاد حفظه الله: و لو بقي على هذا الحال، فتارة يذهب إلى مكة و يتحلل بعمرة، و أخرى يرجع إلى بيته و لا يقدر على التحلل بعمرة فعليه الهدي فالتحلل و إلى ما قلناه يرجع: ما في الدروس: لو صار إلى بلده و لم يتحلل و تعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود، فله التحلل بالذبح في بلده و التقصير و تبعه عليه في المدارك. و استشكل عليه صاحب الجواهر: و لكنه لا يخلو من نظر، ضرورة عدم صدق اسم الصد على مثله عرفا. و عن الأستاد دام بقاؤه: و فيه لا يبعد القول بشمول أخبار الصد حتى في مورد البحث أيضا: نعم لو صار إلى بلده و تعذر العود لخوف الطريق يصدق عليه انتفاء السرب عنه و هو ممن لا يستطيع، و أما إن لم يتحلل فهو يصدق اسم المصدود عليه، فما ذهب إليه العلمين حق خصوصا إن قلنا إن وقت العمرة تكون طيلة العمر فإذن هو مما لا شك و لا ريب في صدق اسم المصدود عليه. قال المحقق صاحب الشرائع:

الفرع الثالث‌

إذا غلب على ظنه انكشاف العدو قبل الفوات جاز له التحلل‌ بل عن بعض و لو علم ذلك، بل عن الجواهر لا أجد فيه خلافا معتدا به فضلا عمن كان يرجوه، لصدق اسم المصدود، و يكفي في العموم النصوص السابقة، نعم قد يشك في صورة العلم التي يمكن دعوى ظهور كلمات الأصحاب في خلافها، و لولا ذلك لكان إلحاقها متجها أيضا و عن الأستاد أدام الله ظله: لو علم انكشاف العدو لم يجز له التحلل، نعم يمكن القول بالعموم كما ذهب إليه صاحب الجواهر و غيره. و استشكل على العموم صاحب المدارك بأن ما وصل إلينا من الروايات لا عموم فيه بحيث يتناول هذه الصورة أي صورة غلبة الظن، و مع انتفاء العموم الحكم بالجواز مشكل، أو يلوح من كلام الشهيد في الروضة و موضع من الشرح أن التحل ل إنما يسوغ إذا لم يرج المصدود زوال العذر قبل خروج الوقت، و لا ريب في أنه أولى. قال المحقق صاحب الشرائع: و لكن الأفضل‌ و عن الجواهر و الأولى بل و الأحوط البقاء على إحرامه فإذا انكشف أتم و لو اتفق الفوات تحلل بعمرة و لم يعرض فيه المصنف حكم من تحلل اختيارا و انكشف العدو. هنا بحث: و هو هل جواز التحلل للظان حكم ظاهري أم واقعي؟ و تظهر الثمرة إن قلنا أنه حكم ظاهري إذا المصدود لو غلب على ظنه انكشاف العدو و تحلل و لكن مع ذلك يكون محرما فعليه إتيان مناسكه بعد انكشاف الخلاف، لذهاب الأصحاب رضوان الله عليهم إلى أن الحكم الظاهري حجة ما لم ينكشف خلافه، فإذا انكشف خلافه لا يكون حجة، و أما إن قلنا إنه حكم واقعي فهو حل واقعا و لو انكشف الخلاف، فإذن يحرم ثانيا بإحرام الحج من ميقاته أو بإحرام العمرة من ميقاتها هذا. و لكن ما استفاد العلماء من مجموع الأدلة أن حكم الإحلال حكم واقعي لا ظاهري.

نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست