responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 168

بخلاف التمتع الذي تطابقت النصوص و الفتاوى على كونه ثلاثة أطواف بالبيت و طوافين بالصفا و المروة، دون القران و الإفراد فإنهما طوافان بالبيت و سعي واحد. فيجب تقديم عمرة التمتع التي فرضها للنائي على الحج بخلاف الحاضر فليس عليه إلا المفردة نعم إذا اضطر المتمتع إلى تأخير العمرة عن الحج، فإنه حينئذ يكون له حكم الافراد فتصح عمرته في جميع السنة لكن تجب الفورية التي هي ليست بتوقيت عندنا، فلا ينافي التأخير إلى المحرم و ما بعده و إنما اقتصروا على استقبال المحرم لما في التهذيب أن الأصحاب رووا عن الصادق عليه السلام أنه قال: المتمتع إذا فاته عمرة المتعة و أقام إلى هلال المحرم اعتمر، فأجزأت عنه و كان مكان عمرة المتعة و لذلك لا بأس بإتيان العمرة المفردة للأجير الذي أتى من البعيد لأداء المناسك من خارج المكة و لو لم يقل به بعض إلا للاحتياط و مقتضى ظهور النصوص عدم وجوب حج التمتع و عمرتها على النائي إلا عند الاستطاعة عنهما و بذينك يتجه عدم وجوب عمرة التمتع على النواب النائين في سنة النيابة و إن استطاعوها استطاعة شرعية. و لذا ذهب الأصحاب إلى القول بعدم الارتباط بين حج التمتع و عمرتها و هذا للاحتمالين، الأول: عمرة التمتع كعمرة الحج أي للمستطيع يجب إتيانها الثاني، عدم وجوب التمتع للنائي، بل عليه إتيان العمرة المفردة. و في كلا الاحتمالين ما لا يخفى. لاختلافهما، و عدم وجوب غير المتعة للنائي إنما الكلام في أنه لو قلنا بلزوم الفورية فيها فهل هي كالحج في المعصية و الإثم و وجوب القضاء في التأخير أم لا؟ يمكن أن يقال بالفرق بينهما. إذ وقت المتمتع بها أشهر الحج، و وقت المفردة ممن يجب عليه حج الافراد أو القرآن بعد الحج. ثم هل يشترط في إتيان المفردة إتيانها بعد الحج أم لا بأس بإتيانها قبل الحج أيضا ظاهر كلام الأصحاب جواز تأخير إتيانها بعد الحج. و على كل حال‌

[الثاني في شرائط وجوبها]

و شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج و مع الشرائط تجب في العمر مرة و عن صاحب الجواهر: كالحج بل الإجماع بقسميه عليه. و عن الأستاد مد ظله العالي لا صراحة في النصوص في أن شرائطها مع الشرائط نعم في الوجوب يشتركان و إلى هذا يرجع سؤال الرواة فلذا لا بد و أن نتكلم حول النصوص الواردة في الباب و هل يمكن أن يتطهر الوجوب فيها منها أو هي مع الكتاب. و بعبارة أخرى هل الدليل الدال على وجوب العمرة مرة في العمر ينحصر بالنصوص أم هي مع الكتاب إذ من الممكن أن يقال إن الآية نزلت في الحج دون العمرة و قوله تعالى‌[1] وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌ هو الأمر بإتمام الحج و العمرة و ليس ناظرا الى أن العمرة وجبت على كل الناس كالحج، بل في بعض النصوص أطلق على العمرة الحج. نعم إن قلنا بأن المراد من الحج في الآية و لله على الناس حج البيت الحج و العمرة كفى في إثبات الوجوب لهما مرة في العمر ذلك كما ذهب إليه الأصحاب لأمره تعالى بالطبيعة و هي تسقط بالامتثال مرة و كذا قول الله تعالى‌[2] وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌، و قال زرارة[3] في الصحيح قلت لأبي جعفر عليه السلام الذي يلي الحج في الفضل قال: العمرة المفردة ثم‌


[1] البقرة: 2 192

[2] البقرة: 2 192

[3] الوسائل الباب 2 من أبواب العمرة، ح 1

نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست