responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 166

و عن ضريس‌[1] قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت و لم يكن هو أحرم، فغشيها بعد ما أحرمت، قال: يأمرها فتغتسل ثم تحرم و لا شي‌ء عليه) كما يمكن حمله على أنها لم تكن لبت بعد لما تقدم للنص بالنسبة إلى المرء و كذا الحال في المرأة لعدم الفصل بينهما في الحكم فقد ظهر مما حررنا ضعف ما ذهب إليه صاحب الجواهر (و هو عدم شمول العمومات في محل البحث، إذ هو حكم خاص فلا بد من الجمود فيه) مع شمولها لعدم الفرق بين المرأة و الأمة و الفرق بين الإكراه و المطاوعة للنصوص السابقة، بعد إمكان دعوى انسباق الموثق المزبور إلى ما هو الغالب من علم الجارية بتقديم طاعة المولى على كل شي‌ء فهي غير عالمة بالحال، فلا يترتب عليها شي‌ء، و لو كان المحرم بإذنه عبدا فالظاهر عدم إلحاقه بالأمة في الحكم، لأصالة البراءة من الكفارة، و الاشتراك في المملوكية و كونه أفحش لا يقتضيان ترتبها بعد حرمة القياس، و إن حكى عن بعض المتأخرين اختياره، و لكنه أحوط، ثم إن الكلام في حرمة وطي الأمة المحرمة للمولى و عدمها، و عن الأستاد حفظه الله، إن طاوعته على ذلك فهي حرام عليها للنص و هو قوله تعالى‌ فَلا رَفَثَ‌. فِي الْحَجِ‌ المتيقن منه هو الحرمة التكليفية إن لم نقل بالأعم من الوضعي، و عليه الإثم لمعاونته إياها، هذا لا ريب فيه، فإن أكرهها لا إثم للأمة نحو ما قيل في الزوج الذي حكمه الإفطار مع الزوجة التي حكمها الصيام، و إن كان له إكراهها في غير الصيام و الحج و كذلك فيهما لعدم حرمة إكراهها عليه في الحالتين الصيام و الحج إلا أن لزوم الكفارة عليه جابرة لتدارك ما نقص من حجها، و عن صاحب الجواهر: إن المنساق من النص و الفتوى حرمة وطي الأمة المحرمة و عن الأستاد حفظه الله: أما الفتوى و إن كانت عارية عن الحرمة و الحلية إلا أنه يمكن استظهارها من الحكم بالكفارة عليه و لو قيل بالملازمة بينها و بين الكفارة، و أما نصا فهو كذلك فظاهر قوله عليه السلام: (لا ينبغي له) في ذلك أو الأعم من الكراهة، أو يمكن إظهار الحرمة منه بضميمة الكفارة عليه، و حينئذ لا يتحمل عنها، بل هو بنفسه عليه الكفارة، و لو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة

كتاب العمرة

و هي لغة الزيارة أخذا من العمارة، لأن الزائر يعمر المكان بزيارته و شرعا اسم لمناسك مخصوصة واقعة في الميقات و مكة زادها الله تعالى شرفا.

[الأول الكلام في صورتها]

و صورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه ثم يدخل مكة فيطوف و يصلي ركعتيه ثم يسعى بين الصفا و المروة و يقصر و قد أشكل في هذه العبارة من جهة العمرة المفردة إذ التعريف مشتركة بين المتمتع بها و المفردة لا أن المراد صورة المفردة، و إلا لوجب ذكر طواف النساء و التخيير بين القصر لها و الحلق، و لا المتمتع بها خاصة، لعدم ذكر لها بالخصوص. خلافا للمسالك و المدارك حيث انهما ذهبا إلى عدم الإشكال في التعريف صورة و لولا يناسب مع ما عليه من تقسيمها إلى المفردة و المتمتع بها، نعم إن قلنا قصده العموم فلا بد عليه أن يذكر في ضمن التعريف طواف النساء أيضا هذا.


[1] الوسائل الباب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع، ح 3

نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست