بعد الوقوف لأن الإتيان بأحد الفرجين بعد
الوقوف لا يكون سببا للإفساد و لو كان سببا للإفساد قبل الوقوف و حينئذ المواقعة
على أهله بعد الوقوف لا يكون موجبا للإفساد بالأولوية، و لذلك قال في المسالك في
ذيل كلام الماتن: و هو يدل على التعميم و معنى ذلك عدم بطلان الحج لو جامع ما دون
الفرج كان قبل الوقوف أو بعده هذا كله في نفس الحج و أما في وجوب البدنة و عدمه
فلا يمكن القول بالتعميم إذ من الممكن عدم لزوم البدنة على من أتى أهله بعد الوقوف
مع لزومه عليه قبله مع وضوح عدم بطلان حجه، عن معاوية بن عمار[1]
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج
قال: عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل، و إن كانت المرأة تابعته على الجماع
فعليها مثل ما عليه، و إن كان استكرهها فعليه بدنتان و عليه الحج من قابل). و عن
الأستاد حفظه الله: و قوله عليه السلام: (و إن كانت المرأة تابعته على الجماع) إلخ
و إن كان بظاهره مخالفا للنص، إلا أن الإنصاف يمكن أن يقال: إن الإتيان و لو وقع
ابتداء فيما دون الفرج و لكن لا يبعد القول بالوقوع حقيقيا لتوافقهما على ذلك، و
إذا كان كذلك يصح ما حكم به الامام بقوله: (فعليهما مثل ما عليه) إذ من البديهي
أنه ليس للمرأة المكرهة في هذا الحال (أي في حال متابعته) شيء إلا لمتابعته، و عن
معاوية بن عمار[2] عن أبي
عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على أهله، قال: إن كان أفضى إليها فعليه بدنة
و الحج من قابل، و إن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل،
الحديث).
تفريع
إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أولا و إن أفسد عشر حجج، فإذا أتى في السنة الرابعة بحجة صحيحة كفاه عن
الفاسد ابتداء و قضاء و لا يجب عليه قضاء آخر، و عن الأستاد حفظه الله: و قد رأيت
الكتب حتى أجد فيها دليلا لما ذهبوا إليه و هو وجوب الحج الواحد صحيحا على الذي
أفسد حجه و لكن لم أر شيئا و لذلك يمكن أن يكون حكمهم بذلك للعمومات الشاملة له،
هذا إلا أن الإنصاف أنه لو قيل في المقام أن مقتضى تعدد السبب هو تعدد الأسباب كان
أولى، و مؤيد ذلك ذهابهم في البدنة إذ عليه في الحج الخامس حج واحد صحيح و إتيان
خمسة بدنة مثلا. و عن العلامة في التذكرة: إذا أفسد حجه في القضاء وجب عليه بدنة
أخرى و إتمام القضاء و القضاء في القابل للعمومات، و عن الأستاد حفظه الله: لإمكان
القول بشموله (أي الإتيان في القابل و البدنة) للحج الواجب دون القضاء و لذلك قال:
يلزمه أن يأتي بالقضاء إذا أفسد الحج في القابل و إتيان البدنة بعد وجوب إتمام ما
أفسد لكن لا يتعدد القضاء إذا لم يفسد فإذا أتى في السنة الثالثة بحجة صحيحة كفاه
عن الفاسد ابتداء و قضاء و لا يجب عليه قضاء آخر و إن أفسد عشر حجج لأنه إنما كان
يجب عليه حج واحد صحيح، هذا كله لذهابه إلى أن الثانية هي حج الإسلام إذ هو مقتضى
قوله: (لانه يجب عليه حج واحد صحيح) و بناء على ذلك إن أفسد الحجة الأولى و أكمله
يبقى في ذمته الحجة الثانية و هي حج الإسلام و كذا إن أفسد الحجة الثانية و أتمها
يجب عليه أن يأتي بحج الإسلام في القابل أيضا و هكذا، و عن الأستاد: لا يمكن
مساعدة دليل معه لو قلنا به، و أما إن قلنا إن الثانية هي العقوبة و الأولى هي حج
الإسلام فلا يصح القول بكفاية حج واحد بدلا
[1] الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع،
ح( 1).
[2] الوسائل الباب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع، ح
2