أيضا) هل عليه الإطعام أو الصوم أو يجوز له
التأخير حتى يذبح فداءه بعد الرجوع إلى أهله، فعن الأستاد حفظه الله: و إن كان
النص موجودا في المسألة و يحكم فيما إذا لم يقدر على ذبحه فيهما فعليه الرجوع إلى
أهله و يذبح هنا، و لكن الأصحاب لم يتعرضوا حكم هذه المسألة عن معاوية بن عمار[1] و عن الأستاد حفظه الله: و هو
بإطلاقه يشمل كون عدم ذبحه عن عصيان أو أنه لم يكن قادرا على الذبح و أمره عليه
السلام بالصدقة يدل على أنه هو الكفارة، و عن يونس بن يعقوب[2]
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة و هو يجد الصيد قال:
يأكل الصيد، قلت: إن الله عز و جل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها و لم يحل له
الصيد قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت من مالي، قال: هو مالك، لان عليك
فداؤه، قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك) و عن الأستاد
حفظه الله: و ملخص هاتين الروايتين هو دلالتهما على جواز ذبح الفداء بمنزله و لا
يجب عليه الرجوع بعد مجيئه إلى أهله و لكن مع ذلك كله الحكم بالجواز و عدمه منوط
بذهاب المشهور إليه و عدمه، و لا بد من الغور في كلماتهم حتى يظهر الحال: فعن
العلامة في المنتهى و التذكرة ما خلاصته: يجب ذبح الفداء و التصدق بعده إذ لا يجوز
التصدق قبله لقوله تعالى هَدْياً بالِغَ
الْكَعْبَةِ. أي ما يهدي و إن لم يكن قادرا على ذبحه فيها
فيجب عليه إطعام فقراء مكة أيضا و عن الحدائق: و ما ذهب إليه العلامة جيد إن كان
النص موجودا و روى معاوية بن عمار[3] في الصحيح أن
كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد و عجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين، فإن
عجز صام ثلاثة أيام في الحج و قد قلنا سابقا إن قتل نعامة
مثلا فعليه بدنة و مع العجز تقوم البدنة و يفض ثمنها على البر، و لكن في مورد
البحث في كفارة الصيد بعد العجز عن الشاة إن وجب عليه حكم بإطعام عشرة مساكين، و
عن الأستاد حفظه الله: و إن يتراءى الخلاف منهما و لكن يمكن التمسك بإطلاقه كما
قيل (إذ لا يكون فيه لفظ الصيد و الحج) و الحكم بعدم المانع من إطعام عشرة مساكين
حجا كان أم غيره صيدا هو أم غيره.
المقصد الثالث في باقي المحظورات
و هي سبعة:
الأول الاستمتاع بالنساء
فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عالما بالتحريم فسد حجه و
عليه إتمامه و بدنة و الحج من قابل سواء كان حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا لصحيح معاوية[4] عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي
مزدلفة فعليه الحج من قابل) و قد استظهر الأصحاب من قوله عليه السلام: (فعليه الحج
من قابل) فساد ما أتى به لفقدانه في النصوص إلا صحيح سليمان بن خالد[5] قال: سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول (في حديث): و الرفث فساد الحج، إلا أن الكلام في أنه هل يكون مرادهم
من الفساد عدم كون تحقق
[1] الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد، ح(
6) لا يطابق.
[2] الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد، ح(
2).
[3] الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد، ح(
11).