responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 150

أيضا) هل عليه الإطعام أو الصوم أو يجوز له التأخير حتى يذبح فداءه بعد الرجوع إلى أهله، فعن الأستاد حفظه الله: و إن كان النص موجودا في المسألة و يحكم فيما إذا لم يقدر على ذبحه فيهما فعليه الرجوع إلى أهله و يذبح هنا، و لكن الأصحاب لم يتعرضوا حكم هذه المسألة عن معاوية بن عمار[1] و عن الأستاد حفظه الله: و هو بإطلاقه يشمل كون عدم ذبحه عن عصيان أو أنه لم يكن قادرا على الذبح و أمره عليه السلام بالصدقة يدل على أنه هو الكفارة، و عن يونس بن يعقوب‌[2] قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة و هو يجد الصيد قال: يأكل الصيد، قلت: إن الله عز و جل قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها و لم يحل له الصيد قال: تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة؟ قلت من مالي، قال: هو مالك، لان عليك فداؤه، قلت: فإن لم يكن عندي مال؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك) و عن الأستاد حفظه الله: و ملخص هاتين الروايتين هو دلالتهما على جواز ذبح الفداء بمنزله و لا يجب عليه الرجوع بعد مجيئه إلى أهله و لكن مع ذلك كله الحكم بالجواز و عدمه منوط بذهاب المشهور إليه و عدمه، و لا بد من الغور في كلماتهم حتى يظهر الحال: فعن العلامة في المنتهى و التذكرة ما خلاصته: يجب ذبح الفداء و التصدق بعده إذ لا يجوز التصدق قبله لقوله تعالى‌ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ. أي ما يهدي و إن لم يكن قادرا على ذبحه فيها فيجب عليه إطعام فقراء مكة أيضا و عن الحدائق: و ما ذهب إليه العلامة جيد إن كان النص موجودا و روى‌ معاوية بن عمار[3] في الصحيح‌ أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد و عجز عنها كان عليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج‌ و قد قلنا سابقا إن قتل نعامة مثلا فعليه بدنة و مع العجز تقوم البدنة و يفض ثمنها على البر، و لكن في مورد البحث في كفارة الصيد بعد العجز عن الشاة إن وجب عليه حكم بإطعام عشرة مساكين، و عن الأستاد حفظه الله: و إن يتراءى الخلاف منهما و لكن يمكن التمسك بإطلاقه كما قيل (إذ لا يكون فيه لفظ الصيد و الحج) و الحكم بعدم المانع من إطعام عشرة مساكين حجا كان أم غيره صيدا هو أم غيره.

المقصد الثالث في باقي المحظورات‌

و هي سبعة:

الأول الاستمتاع بالنساء

فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا عالما بالتحريم فسد حجه و عليه إتمامه و بدنة و الحج من قابل سواء كان حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا لصحيح معاوية[4] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل) و قد استظهر الأصحاب من قوله عليه السلام: (فعليه الحج من قابل) فساد ما أتى به لفقدانه في النصوص إلا صحيح سليمان بن خالد[5] قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (في حديث): و الرفث فساد الحج، إلا أن الكلام في أنه هل يكون مرادهم من الفساد عدم كون تحقق‌


[1] الوسائل الباب 49 من أبواب كفارات الصيد، ح( 6) لا يطابق.

[2] الوسائل الباب 43 من أبواب كفارات الصيد، ح( 2).

[3] الوسائل الباب 2 من أبواب كفارات الصيد، ح( 11).

[4] الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد، ح( 1).

[5] الوسائل الباب 3 من أبواب كفارات الصيد، ح 8

نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست