responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 120

تعرضه عليه السلام: لكل واحد من هذين الاحتمالين فالمتجه كما قلنا هو عدم لزوم الضمان عليه إن كان التخليص من باب الإحسان.

الحادية عشر:

من دل على صيد فقتل ضمن‌ من دون أن يكون الفرق في ذلك بين القاتل و الدال و لا بين أن يكون الدال هو المحرم كالقاتل أم يكون الدال هو المحرم دون القاتل أو بالعكس إن كان في الحرم لان الحل إن دل محرما على الصيد في الحل لم يضمن لانه لا ضمان عليه بالمباشرة فضلا عن التسبيب، و مفهومه عدم وجوب الضمان مع عدم ترتب أخذ أو جرح أو قتل للدلالة و إن عصى بفعله و يمكن إثبات الفداء على الدال مع قطع النظر عن النص بالتسبيب، لكن عن بعض إطلاق الفداء للدال قتل أم لم يقتل لخبر ابن حازم بحذف قوله عليه السلام: (فقتل) منه،[1] و إن كان هو موجودا في نسخ الكافي و التهذيب، و لما عن الحلبي‌[2] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا و أنت حلال في الحرم، و لا تدلن عليه محلا و لا محرما فيصطادوه) و لا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده) و عن الأستاد حفظه الله: أولا ظاهر لفظ ضمن هو إيجابه بعد التلف، و ثانيا يمكن حمل المطلق و هو الدلالة من دون وقوع القتل على المقيد و هو الدلالة مع القتل، و الحكم بوجوب الضمان بعد القتل، و إن لم يقتل فلا يجب عليه الفداء.

الفصل الثالث في صيد الحرم‌

في حكم اشتراك جماعة في قتل صيد. و هو أي الحرم ما أحاط بمكة من جميع جوانبها، و عن المعصوم عليه السلام: هو بريد في بريد مع زيادة في بعض الأطراف و النقصان في بعض آخر، و السر في ذلك، إما لان آدم عليه السلام: لما أهبط إلى الأرض خاف على نفسه من الشيطان فبعث الله ملائكة تحرسه فوقفوا في مواضع أنصاب الحرم فصار ما بينه و بين مواقفهم حرما، و إما لان حجر الأسود لما وضعه الخليل على نبينا و آله و عليه الصلاة في الكعبة حين بناها أضاء الحجر يمينا و شمالا و شرقا و غربا فحرم الله من حيث انتهى نوره، و هي أي الاعلام مبنية، و هي الأنصاب من جميع جوانبه خلا جهة جده و أول من وضع الأنصاب على حدود الحرم إبراهيم الخليل عليه السلام بدلالة جبرئيل عليه السلام ثم قصي بن كلاب، و قيل نصبها إسماعيل، و قلعتها قريش في زمن النبي صلى الله عليه و آله فاشتد ذلك عليه فجاءه جبرئيل و أخبره أنهم سيعيدونها فرأى رجال منهم في المنام قائلا يقول: حرم أعزكم الله به، نزعتم أنصابه سيحطكم العرب فأعادوها، فقال جبرئيل للنبي صلى الله عليه و آله يا محمد قد أعادوها، فقال: هل أصابوا فقال ما وضعوا فيها إلا بيد ملك، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه و آله عام الفتح تميم بن أسيد فجددها ثم بعث عمر لتجديدها بن نوفل، ثم جددها عثمان، ثم معاوية ثم الخلفاء و الملوك إلى عهدنا هذا. و عن الأستاد: قوله عليه السلام: للنبي صلى الله عليه و آله (ما وضعوا فيها الا بيد ملك) هو نظير قوله تعالى‌ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ‌ و معنا ذلك بعد أن كانت لها جهات معينة و مبينة فإنا لها لحافظون.

يحرم من الصيد على الحل في الحرم ما يحرم على المحرم‌ و قد قلنا سابقا للمحرم في الحرم تضاعف الفداء و للحمل‌


[1] الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد، ح( 2).

[2] الوسائل الباب 17 من أبواب كفارات الصيد، ح 1

نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست