responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 117

فأصابه أحدهما قال: على كل واحد منهما الفداء) و خبر إدريس بن عبد الله‌[1] قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما؟ قال: عليهما جميعا، يفدي كل واحد منها على حده). و عن الأستاد حفظه الله: إن قلنا بمقالة الماتن فيمكن التعدي من مورد النص إلى غيره لعدم الفرق حينئذ بين المحرم و المحل في الحكم و لا بين تعدد الرامي أو اتحاده، و إن لم نقل بها فلا يمكن التعدي من النص و إسراء الحكم من المحرم إلى المحل، و الحكم بوجوب الفداء عليه أيضا إلا أن يكون فعله سببا للإتلاف فإذن يمكن التعدي لوجوب الاقتصار على مورد النص، و هل يمكن التعدي منهما أي المحرمين إلى غيرهما؟ فيه وجهان: من أن الحكم الموجود في النص يكون على خلاف مقتضى القاعدة فلا يمكن التعدي إلى غيره. و من أنه يمكن أن يكون للاجتماع مدخلية في العرف فيمكن التعدي إلى غيره. ثم إن قلنا بالتعدي فإذا تعدد الرامي فهل يجب على كل واحد منهم غير المصيب فداء على حده أم يحتمل الاجتزاء بفداء واحد لجميع المخطئين.

الرابعة

إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد لزم كل واحد منهم فداء إذا قصدوا الاصطياد، و إلا لزمهم فداء واحد و عن الأستاد حفظه الله: و هل هو حكم عام يشمل المحرم و المحل أم هو خاص بالمحرم بعد فرض معلومية عدم وجوب شي‌ء للمحل في خارج الحرم؟ و مستند الحكم صحيح أبي ولاد الحناط[2] قال: (خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه و كنا محرمين فمر بنا طير صاف مثل حمامة أو شبهها فاحترق جناحاه فسقط في النار فمات، فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمكة فأخبرته و سألته فقال: عليكم فداء واحد تشتركون فيه جميعا إن كان ذلك منكم على غير تعمد، و لو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة، قال: أبو ولاد و كان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم) و إن أوقد المحل في الحرم نارا فهل يمكن الحكم عليه بوجوب القيمة و لو كان ذلك بدون قصد منه أم لا؟ فعن الأستاد حفظه الله: الحكم به مشكل، لعدم الدليل، و كذا الحكم في المحرم في الحرم إلا أن يكون هو سببا، كل هذا لعدم إمكان التعدي من مورد النص إلى غيره، فيجب الاقتصار في مورده، و أما مع القصد فعلى المحل في الحرم القيمة و للمحرم في الحرم تضاعف الجزاء كما أن المتيقن من النص هو الإيقاد عن جماعة، و إذا كان الموقد واحدا فلا يكون عليه شي‌ء.

الخامسة:

إذا رمى صيدا اضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر كان عليه فداء الجميع‌ و عن الأستاد حفظه الله: كل هذا للتسبيب، و لا فرق في ذلك بين الاضطراب و غيره، بل إن رمى صيدا فاضطرب الصيد فبسببه وقع جنايتان مثل أن يقتل فرخين فعليه فداء الجميع و لو قصد قتلا واحدا، خصوصا إن قلنا بعدم الفرق في الصيد بين الخطأ و العمد كأن رمى حجرا فأصاب السهم الحجر فوقع الحجر على الصيد فمات فعليه أيضا فداؤه.


[1] الوسائل الباب 20 من أبواب كفارات الصيد، ح( 2).

[2] الوسائل الباب 19 من أبواب كفارات الصيد، ح( 1)

نام کتاب : الإحصار و الصد نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست