responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجارة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 56


مقتضاه ، فإن كان شخصيا فرده يستلزم انفساخ العقد لاستحالة زوال الملك المسبب عن العقد مع بقاء السبب ، وإن كان كليا تعين في فرده ، فرد الفرد واستلزامه لزوال ملكه عنه يستلزم زوال التطبيق المعين لملك الكلي فيه لا زوال العقد ، لعدم الملازمة بين زوال الملك عن الفرد وزوال الملك عن الكلي ، وعليه فإذا شملته أخبار رد المعيب والمفروض أن طرفه هو الامساك بالأرش صح القول بالتخيير بين الابدال والامساك بالأرش .
قلت : أما استقرار البيع لتعمه أخبار خيار العيب فقد مر ما فيه ، وأما تعميم الرد إلى رد العقد ورد الوفاء بحسب مقتضيات المقامات ففيه أن ظاهر أخبار خيار العيب أنه له الرد واسترجاع الثمن ولا يكون ذلك إلا في رد المعيب وفسخ العقد ، ومن جميع ما ذكرنا يتضح أنه لا مجال إلا للابدال فقط بقاعدة نفي الضرر لا بأخبار خيار العيب ، هذا إذا أمكن الابدال .
وأما إذا تعذر فلا فائدة في فسخ التطبيق حيث لا يندفع به الضرر ، فهل له فسخ أصل العقد هو المشهور في باب السلم عند تعذر المسلم فيه وبه بعض الأخبار أو يجب عليه الصبر والانتظار كما هو الشأن في الدين الذي لا يتمكن من وفائه أوله مطالبة القيمة ، فإن للمشتري مثلا اسقاط الخصوصية ومطالبة المالية التي يستحقها في ذمته ؟ وجوه أو فقها بالقواعد هو الأخير ، إذ التعذر لا يوجب صيرورة اللزوم ضرريا بعد وقوع العقد على الكلي ، وخيار تعذر التسليم إنما المتيقن منه تعذر تسليم الشخصي الذي لا دافع لضرره إلا الخيار حيث لا يستحق عليه المالية بل ماله بنفسه متعذر ، وليس كالدين الذي لا يتمكن من أدائه حتى ينتظر الميسرة لفرض تمكنه من أداء القيمة إلا أن ظاهر المشهور فيما يشبه المقام هو الخيار من باب تعذر التسليم لا من باب خيار العيب والله أعلم .
و ( منها ) ما إذا كانت الأجرة شخصية معينة ، والمعروف بل ادعي عدم الخلاف فيه أن حالها حال البيع في الرد والأرش ، فإن كان اجماع في المسألة فهو وإلا فلا موجب للأرش ، فإن قاعدة نفي الضرر كما مر مرارا لا تنفي إلا اللزوم فلا

نام کتاب : الإجارة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست