و ( منها ) إن شرط التعجيل يتصور على وجوه بعضها مؤكد لاطلاق العقد وبعضها غير مؤكد . أحدها : اشتراط الاسراع في الأداء عند المطالبة ، وهذا هو الذي كان يقتضيه اطلاق العقد وجوبا تارة واستحقاقا أخرى ، وهذا هو المتعارف من اشتراط التعجيل في مقابل الاهمال والمسامحة في التسليم . ثانيها : اشتراط الاسراع في الأداء طالب أم لم يطالب ، وهذا مما لا يقتضيه العقد بمدلوله الالتزامي على الوجهين ، فإن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم عدم سلطان الغير على الامتناع مع الطالبة ، فإنه المنافي لسلطان الغير على المطالبة دون عدم التسليم مع عدم المطالبة ، فإنه ليس فيه مزاحمة لسلطان المالك حتى يكون منفيا بالالتزام ، وكذا استحقاق التسليم المعاوضي المتحقق بالالتزام الضمني حاله حال سائر الحقوق لا يقتضي أداء الحق إلا عند مطالبته . ثالثها : شرط حق التعجيل بطور شرط النتيجة ، وهو غير مؤكد لمقتضى اطلاق العقد على الوجهين ، فإن المراد من كونه مؤكدا أن التعجيل الذي يقتضي اطلاق العقد وجوبه يقتضي الشرط وجوبه وكذا التعجيل الذي يقتضي اطلاق العقد استحقاقه يقتضي الاشتراط استحقاقه ، فالوجوب والاستحقاق أثر تعلق الشرط لا متعلق الشرط كشرط حق التعجيل . رابعها : ما أضاف إلى ما ذكر بعض الأعلام " قدس سره " وجعله مؤكدا للعقد وهو : " اشتراط عدم حق التأخير بنحو النتيجة ، نظرا إلى أن التعجيل في قبال التأجيل ، وشرط الأجل مقتضاه حق التأخير ومقتضى اطلاق العقد عدم حق التأخير الذي هو شأن التأجيل المقابل للتعجيل ، فشرط عدم حق الأخير شرط مؤكد لمقتضى اطلاق العقد " [1] . وفيه ( أولا ) أن الحق جعلي قابل للاثبات بالشرط وعدم الحق ليس كذلك
[1] راجع كتاب الإجارة للمحقق الرشتي : ص 84 في ذيل الشرط الثاني .