responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإجارة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 34


المستفاد من أبواب العارية والمضاربة والوكالة ملاكه التسليط على العين عن رضا محض إما لاستيفاء المنفعة كما في الإجارة ، أو للانتفاع بها كما في العارية ، أو للاتجار بها كما في المضاربة ، أو لبيعها ونحوه من التصرفات كما في الوكالة ، وقد عرفت أن اللابدية فضلا عن مجرد الاستحقاق لا تنافي بقاء الرضا المحض الذي بعثه على الإجارة المقتضية للتسليط على ما له في مدة الإجارة ، وأن بقاءه بعدها مع الالتفات إلى انقضاء المدة والتمكن من المطالبة بسبب عدم المطالبة الكاشف عن كون هذا الاستيلاء بقاء عن رضاه كما كان حدوثا ، ومع الشك يستصحب بقاؤه على حاله المحقق للأمانة المالكية تعبدا ، فيترتب عليها حكمها من دون وصول النوبة إلى عموم قاعدة اليد المخصص بما عدا مورد الأمانة .
وأما الأمانة الشرعية فملاكها الترخيص في إثبات اليد على مال الغير لحفظه أو لايصاله إلى المالك بنحو من أنحاء الايصال كما استفيد من أدلة اللقطة ومجهول المالك وأشباه ذلك ، وليس مجرد الترخيص الشرعي تأمينا شرعيا ، مثلا لا ريب في أن وضع اليد على العين المستأجرة جائز شرعا لكنه إما لكونها أمانة مالكية فيكون كالترخيص في العارية ، فهو من باب إباحة ما أباحه مالكه لا تأمين من الشارع ، وإما لكونها مما يستحق استيفاء المنفعة فيها فهو من باب انفاذ السبب الموجب لاستحقاق الاستيلاء الموقوف عليه الاستيفاء ، لا أنه ترخص ابتدائي من الشارع كما في اللقطة ، فإن الترخيص في الالتقاط ترخيص ابتدائي في وضع اليد على مال الغير ليوصله إليه بالتعريف أو ليحفظه له خارجا أو في ذمته بعد التعريف ، فهو أمين الشارع لعدم انبعاث هذا الترخيص عن سبب سابق مسوغ لوضع اليد عليه ، فتوهم أن العين في مدة الإجارة أمانة شرعية فاسد ، لما عرفت .
وأما بعد المدة وفرض عدم شمول التأمين المالكي له ولو بالأصل ، فلعدم الدليل على الترخيص حتى يكون ترخيصا غير منبعث عن مسوغ له ، إذ غاية ما في الباب أنه لا ريب في وجوب إيصالها إلى مالكها وحرمة إهمالها ، ومن الواضح أن وجوب الرد إلى مالكها وجوب عرضي يتبع حرمة إمساكها كما في كل مورد كانت

نام کتاب : الإجارة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست