responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 78


< / السؤال = 1280 > < السؤال = 1281 > مسألة 449 : المشهور أن دم الحيض في الثلاثة أيام الأولى يجب أن يكون متوالي الخروج . ولكن لو فرض أن المرأة رأت الدم - خلال عشرة أيام - ثلاثة أيام أو أكثر ، ولم يكن الدم متواليا ثلاثة أيام ، فالأحوط وجوبا أن تترك أيام الدم ما تتركه الحائض ، وتعمل ما تعمله المستحاضة ، وتصلي وتصوم وتقضي الصوم أيضا . وفي أيام الطهر المتخللة أن تترك ما تتركه الحائض ، وتعمل ما تعمله الطاهرة ، وتقضي الصوم أيضا .
< / السؤال = 1281 > < السؤال = 1274 > < السؤال = 1275 > مسألة 450 : لا يلزم أن يخرج دم الحيض في تمام الأيام الثلاثة . بل يكفي في تحقق الحيض أن يخرج قدر منه ثم يبقى في الفرج . كما أنها إذا طهرت خلال الأيام الثلاثة مدة قليلة جدا ، بحيث يصدق معها أن الدم كان في الفرج في تمام الأيام الثلاثة ، فهو حيض أيضا .
< / السؤال = 1275 > < / السؤال = 1274 > < السؤال = 1281 > < السؤال = 1282 > مسألة 451 : المشهور أنه لا يلزم أن ترى الدم في الليلة الأولى والليلة الرابعة ، ولكن لا بد أن لا ينقطع في الليلة الثانية والثالثة . وعليه ، فلو رأت الدم متواليا من أذان صبح اليوم الأول إلى غروب اليوم الثالث ، أو رأته وسط اليوم الأول وانقطع في نفس الوقت من اليوم الرابع ، ولم ينقطع أبدا في الليلة الثانية والثالثة ، فهو حيض . ولكن لا يبعد أن يكون المراد من الأيام الثلاثة في باب الحيض ثلاثة أيام وليال ، يعني اثنتين وسبعين ساعة . فإذا لم يخرج الدم متواليا ثلاثة أيام وليال ، يجب أن تعمل بالاحتياط المتقدم في المسألة 449 .
< / السؤال = 1282 > < / السؤال = 1281 > < السؤال = 1281 > مسألة 452 : إذا رأت الدم ثلاثة أيام متوالية وطهرت ، فإن رأته مرة أخرى ، وكان مجموع الأيام التي رأت فيها الدم وأيام الطهر بينها لا تتجاوز العشرة ، فأيام الطهر في الوسط حيض أيضا .
< / السؤال = 1281 > < السؤال = 1278 > مسألة 453 : إذا رأت الدم أكثر من ثلاثة أيام وأقل من عشرة ، ولم تعرف أنه دم حيض أو جرح أو دمل ، فإن كانت قبله حائضا ، فهو حيض ، وإن كانت طاهرة ، تبني على الطهر . وإن كانت لا تعرف حالتها السابقة ، يجب أن تترك كل ما يحرم على الحائض ، وتؤدي العبادات التي تؤديها غير الحائض ، وتقضي الصوم أيضا .

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست