responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 576


لا يجوز ذلك للرجل إذا كانت ظاهرة وتعد زينة ، إلا إذا لم يكن قصده الزينة ، وتوقف حفظ الأسنان على ذلك .
< / السؤال = 8860 > < / السؤال = 2317 > < السؤال = 12133 > مسألة 3087 : إذا اغتاب شخص مسلما ، فالأحوط وجوبا مع الإمكان وعدم حصول المفسدة أن يطلب منه أن يحلله . وإذا لم يمكن ذلك ، يطلب له من الله - تعالى - العفو والأجر . وإذا اغتابه غيبة ، أو اتهمه تهمة سببت كسره وتضعيفه ، يجب عليه مع الامكان أن يجبر ذلك ويرفعه .
< / السؤال = 12133 > < السؤال = 9484 > مسألة 3088 : لا يجوز للأب أو الأم استرداد جهازهما لبنتهما العروس إذا ملكاها إياه بالصلح أو الهبة ، ولا مانع من استرداده إذا لم يملكاها .
< / السؤال = 9484 > < السؤال = 11427 > مسألة 3089 : لا إشكال في قتل الحيوان المؤذي الذي لا مالك له .
< / السؤال = 11427 > < السؤال = 1691 > < السؤال = 1814 > مسألة 3090 : من مات ولم يوص بتكاليف عزائه ، يجوز لورثته البالغين أن ينفقوا لعزائه من سهامهم . ولكن لا يجوز أخذ شئ من سهام الصغار .
< / السؤال = 1814 > < / السؤال = 1691 > < السؤال = 5340 > مسألة 3091 : لا يجوز للإنسان بدون إجازة الحاكم الشرعي أن يأخذ خمسا أو زكاة من مال الشخص الذي لا يدفع الخمس أو الزكاة ، ويوصله إلى الحاكم الشرعي .
< / السؤال = 5340 > < السؤال = 9421 > مسألة 3092 : إذا وصلت جذور شجرة الجار إلى ملك الإنسان يجوز له أن يطلب من جاره أن يحول دون ذلك ، وإذا لم يفعل الجار يجوز لصاحب الملك أن يحول دونه ، وإذا لحق بملكه ضرر من جذور الشجرة يجوز له أن يأخذه من صاحبها .
< / السؤال = 9421 > < السؤال = 9417 > مسألة 3093 : الجدار الذي يملكه شخصان لا يجوز لأي منهما أن يخربه أو يبنيه بدون إجازة شريكه ، أو يضع عليه جسر بنائه ، أو أساس بنائه ، أو يدق فيه مسمارا ولكن التصرفات المعلوم رضا الشريك فيها ، مثل الاتكاء عليه ونشر الثياب عليه . لا إشكال فيها . أما إذا قال شريكه : لا أرضى بهذه التصرفات ، فهذه أيضا محل إشكال .
< / السؤال = 9417 > < السؤال = 9343 > مسألة 3094 : الأشجار المثمرة التي تخرج أغصانها عن جدران سور البستان إذا لم يعلم الإنسان برضا صاحبها ، فالأحوط أن لا يقطف ثمارها ، وإذا تساقطت ثمارها على الأرض أيضا ، فأخذها محل إشكال .
< / السؤال = 9343 >

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست