responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 562


وفي كلا الحالين يجب على الورثة أن يدفعوا تفاوت الدية لورثة الشخص الذي يقتلونه . مثلا ، إذا أرادوا أن يقتلوا شخصين يجب عليهم أن يدفعوا لورثة كل واحد منهما نصف ديته . ولكن الأفضل في هذه الموارد أن لا ينفذ القصاص ، وأن يأخذوا فقط من كل واحد من القاتلين حصته من الدية .
< / السؤال = 13772 > < / السؤال = 13771 > < السؤال = 13791 > مسألة 3043 : إذا قتل رجل امرأة ، يجوز لهم أن يقتلوه ، ولكن يجب أن يدفعوا بعد قتله لورثته نصف الدية ، لأن دية المرأة نصف دية الرجل . وإذا قتلت المرأة رجلا يجوز لهم قتلها ، ولكن يجب الاكتفاء بقتلها . ولا يحق لهم بعد قتلها أن يطالبوا بنصف الدية أيضا .
< / السؤال = 13791 > < السؤال = 13819 > < السؤال = 13825 > < السؤال = 13830 > < السؤال = 14267 > مسألة 3044 : إذا قتل المجنون أو الطفل غير البالغ شخصا لا يقتص منهما بل حكمهما حكم قتل الخطأ . يعني يجب على العاقلة وأقارب أبويهما أن يدفعوا دية المقتول . و إذا قتل العاقل مجنونا لا يقتص منه ، ويجب عليه أن يعطي الدية . بل إذا قتل العاقل البالغ طفلا غير بالغ ، فلا يخلو القصاص من إشكال أيضا ، والأحوط أخذ الدية . وهذا الإشكال في قتل الجنين أقوى وإن ولجته الروح . وكذلك إذا كان القاتل أعمى ، فالقصاص محل إشكال أيضا .
< / السؤال = 14267 > < / السؤال = 13830 > < / السؤال = 13825 > < / السؤال = 13819 > < السؤال = 13726 > < السؤال = 13729 > < السؤال = 13730 > < السؤال = 13736 > < السؤال = 13741 > مسألة 3045 : لا فرق في القتل بين أن يقطع القاتل رأس المقتول ، أو يضربه بالسيف ، أو السكين ، أو الطلقة النارية ، أو يخنقه ، أو يضربه بالعصا ، والخشبة ، حتى يموت ، أو يقذفه من مكان شاهق ، أو يلقيه في النار ولا يسمح له بالخروج ، أو يقطع وريده ويمنعه من سده ، أو يلقيه في الماء بحيث لا يستطيع أن يخرج ، أو يلقيه إلى الوحوش المفترسة لتفترسه ، أو يمنعه من الأكل والشرب حتى يموت ، أو يطعمه طعاما مسموما ففي جميع هذه الصور وأمثالها ، إذا كان عمديا يحق لهم أن يقتصوا .
< / السؤال = 13741 > < / السؤال = 13736 > < / السؤال = 13730 > < / السؤال = 13729 > < / السؤال = 13726 > < السؤال = 13726 > < السؤال = 13792 > أقسام القتل مسألة 3046 : القتل على ثلاثة أقسام :

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست