responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 43


< فهرس الموضوعات > 11 : غيبة المسلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > احكام الأواني < / فهرس الموضوعات > خمسة أيام ، والدجاج ثلاثة أيام . وإذا كان يقال عرفا للحيوان بعد هذه المدة أيضا إنه جلال ، وآكل النجاسة ، فالأحوط وجوبا اجتناب بوله وغائطه ، حتى تزول عنه التسمية .
< / السؤال = 702 > < / السؤال = 697 > < السؤال = 704 > 11 - غيبة المسلم مسألة 228 : إذا كان بدن المسلم أو ثيابه ، أو الأواني التي يستعملها متنجسة ، ثم غاب ذلك المسلم وكان هناك احتمال في تطهير تلك الأشياء بالماء ، أو طهارتها بنزول المطر عليها أو بالماء الكر أو الجاري ، فلا يجب اجتنابها .
< / السؤال = 704 > < السؤال = 737 > < السؤال = 739 > مسألة 229 : إذا تيقن المكلف نفسه أن الشئ المتنجس قد طهر أو أخبره بطهارته عادلان ، فهو طاهر . وكذا لو أخبر المسلم بطهارة ما تحت يده ، فقال : هو طاهر ، ولم يكن متهما . وكذا لو علمنا أن المسلم قد طهره ، وإن شككنا في صحة تطهيره .
< / السؤال = 739 > < / السؤال = 737 > < السؤال = 739 > مسألة 230 : الوكيل في تطهير الثوب إذا كان الثوب تحت يده ، وكان غير متهم يصدق في إخباره بالطهارة .
< / السؤال = 739 > < السؤال = 746 > مسألة 231 : إذا كانت عنده حالة بحيث لا يحصل له اليقين بطهارة الشئ المتنجس ، يجوز له الاكتفاء بالظن فيما إذا كان تطهيره بالنحو المتعارف .
أحكام الأواني < / السؤال = 746 > < السؤال = 748 > مسألة 232 : يحرم الأكل والشرب من الأواني المصنوعة من جلد الكلب أو الخنزير أو الميتة . ويجب أن لا تستعمل هذه الأواني في الوضوء والغسل ، والأعمال التي يجب أن تعمل بالأواني الطاهرة . بل الأحوط استحبابا عدم استعمال جلد الكلب والخنزير والميتة ، وإن لم يكن آنية أي نحو من أنحاء الاستعمال .
< / السؤال = 748 > < السؤال = 755 > مسألة 233 : يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة واستعمالها ، كما أن الأحوط وجوبا عدم استعمالها في تزيين المنازل . ولكن لا يحرم الاحتفاظ بها دون

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست