responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 417


< / السؤال = 7479 > < السؤال = 7481 > مسألة 2381 : إذا حدث سبب فتعذرت زراعة الأرض ، كأن انقطع عنها الماء مثلا ، ففيما إذا حصل منها حاصل وإن كان مثل " القصيل " الذي يمكن إطعامه للحيوانات ، يكون ملكا لهما طبق الاتفاق ، وتبطل المزارعة في الباقي . وإذا لم يزرع الزارع ، فإن كانت الأرض بيده ، ولم يكن للمالك تصرف فيها ، فالأحوط وجوبا أن تحسب حصة المالك بأمرين : الأجرة المتعارفة للأرض في المدة التي كانت بيد الزارع ، وتخمين أهل الخبرة لحصة المالك فيما لو زرعت الأرض تلك السنة حسب الاتفاق ، فيعطى للمالك أقل الأمرين ، ويتصالحا على ما زاد . وإذا حصل للأرض خسارة أو ضرر بسب ترك زراعتها يجب أن يدفعه الزارع أيضا .
< / السؤال = 7481 > < السؤال = 7472 > < السؤال = 7473 > < السؤال = 7474 > مسألة 2382 : إذا أوقع المالك والزارع صيغة عقد المزارعة ، فلا يجوز لكل منهما فسخ العقد بدون رضا الآخر ، وكذلك إذا وضع المالك الأرض تحت تصرف الزارع بنية المزارع ، وتسلمها الزارع بنفس النية . أما إذا اشترطا حق الفسخ ضمن عقد المزارعة لكل منهما أو لأحدهما ، فيجوز فسخ المعاملة طبق الاتفاق .
< / السؤال = 7474 > < / السؤال = 7473 > < / السؤال = 7472 > < السؤال = 7473 > مسألة 2383 : إذا مات الزارع أو المالك بعد اتفاق المزارعة ، فلا تبطل ويحل ورثتهما محلهما . ولكن إذا كانت المزارعة مقيدة بأن يباشرها الزارع بنفسه فتبطل بموته ، فإن كان ظهر الزرع ، يجب أن يدفع سهمه لورثته والحقوق الأخرى التي تكون له أيضا . ولكن لا يحق للورثة إجبار المالك على إبقاء الزرع في أرضه . وإن كان الأحوط أن يقبل المالك إذا كان اجتذاذ الزرع يستلزم ضررا ، وكان الورثة مستعدين لأن يعطوه أجرة الأرض .
< / السؤال = 7473 > < السؤال = 7495 > مسألة 2384 : إذا عرفا بعد الزراعة أن المزارعة كانت باطلة ، فإن كان البذر للمالك فالحاصل له ويجب عليه دفع أجرة الزارع ، وما صرفه على الزرع ، وأجرة عمل وسائله الزراعية في الأرض . أما إذا كان البذر للزارع فيكون الحاصل للزارع ويجب عليه دفع أجرة الأرض وما صرفه المالك في الزراعة وأجرة عمل وسائله الزراعية في الأرض . أما إذا كان بطلان المزارعة بسبب اتفاقهما على أن كل الحاصل للمالك ،

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست