responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 409


وعمل المريض طبق تشخيصه ، فإن أخطأ في العلاج وتضرر المريض أو مات فهو ضامن . أما إذا أظهر وجهة نظره فقط ، فقال : إن الدواء الفلاني مفيد للداء الفلاني ، وجعل اختيار العلاج بيد المريض ، وتضرر المريض بسبب استعمال الدواء أو مات ، فلا ضمان على الطبيب .
< / السؤال = 7192 > < السؤال = 7193 > مسألة 2349 : إذا قال الطبيب للمريض أو لوليه : إذا لحق بالمريض ضرر لا أكون ضامنا وكان الطبيب حاذقا ، واستعمل الدقة والاحتياط اللازمين ، فتضرر المريض أو مات ، فلا ضمان على الطبيب .
< / السؤال = 7193 > < السؤال = 7123 > مسألة 2350 : يجوز للمستأجر أو المؤجر أن يفسخا المعاملة برضاهما وكذلك إذا اشترطا حق الفسخ لكل منهما أو لأحدهما ، فيجوز لهما فسخ الإجارة طبق الاتفاق .
< / السؤال = 7123 > < السؤال = 7142 > مسألة 2351 : إذا عرف المؤجر أو المستأجر أنه مغبون ، فإن لم يكن ملتفتا حين إيقاع صيغة العقد أنه مغبون ، يجوز له فسخ الإجارة ولكن إذا اشترطا في صيغة الإجارة إسقاط حق الفسخ حتى مع الغبن فلا يحق فسخ الإجارة .
< / السؤال = 7142 > < السؤال = 7160 > < السؤال = 7218 > مسألة 2352 : إذا آجر شيئا ، وقبل أن يسلمه غصبه شخص آخر ، يجوز للمستأجر أن يفسخ الإجارة ويسترجع الأجرة التي دفعها ، ويجوز له أن لا يفسخها ويأخذ أجرته المتعارفة من الغاصب للمدة التي غصبه فيها ، فلو آخر حيوانا لمدة شهر بعشرة توأمين ، وغصبه شخص ، عشرة أيام ، وكانت الأجرة المتعارفة لعشرة أيام خمسة عشر تومانا ، يجوز له أن يأخذ من الغاصب خمسة تومانا .
< / السؤال = 7218 > < / السؤال = 7160 > < السؤال = 7161 > مسألة 2353 : إذا تسلم الشئ المستأجر ، ثم غصبه شخص آخر ، فلا يجوز له أن يفسخ الإجارة ويحق له فقط أن يأخذ الإجارة المتعارفة من الغاصب .
< / السؤال = 7161 > < السؤال = 7125 > < السؤال = 7144 > مسألة 2354 : إذا باع الملك للمستأجر قبل إكمال مدة الإجارة ، فلا تنفسخ الإجارة ويجب على المستأجر أن يدفع الأجرة إلي البائع . وكذلك إذا باعه لغيره .
< / السؤال = 7144 > < / السؤال = 7125 > < السؤال = 7153 > < السؤال = 7158 > مسألة 2355 : إذا خرب الملك المستأجر قبل ابتداء مدة الإجارة بنحو لا يمكن الاستفادة منه مطلقا ، أو لا يمكن الاستفادة منه بالشكل المشروط بينهما ، فالإجارة باطلة ،

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست