responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 276


< / السؤال = 3149 > < السؤال = 3150 > مسألة 1606 : إذا شك أنه في الركوع الأخير من الركعة الأولى ، أو الركوع الأول من الركعة الثانية ، ولم ينته فكره إلى نتيجة ، تبطل صلاته . ولكن إذا شك في ركعة أنه أتى بأربعة ركوعات أو أنه أتى بخمسة ، ولم يكن هوى إلى السجود ، وجب أن يأتي بالركوع المشكوك فيه . وإن كان هوى إلى السجود ، لم يعتن بشكه . ولكن الأحوط وجوبا أن يعيد الصلاة .
< / السؤال = 3150 > < السؤال = 3151 > مسألة 1607 : كل واحد من ركوعات صلاة الآيات ركن ، تبطل الصلاة بزيادته عمدا أو سهوا .

نام کتاب : الأحكام الشرعية نویسنده : المنتظري، الشيخ حسين علي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست